responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 78


أن يأخذ بأحوط الأقوال حتى يحرز الواقع إذ قد تقدم كفاية إصابة الواقع أو الطريق ولو بلا تقليد فراجع .
مسئلة 51 - المأذون من قبل المجتهد في الأمور الحسبية والوكيل عن المجتهد في أمثالها كالتصرف في الأوقاف التي لا تكون منصوص التولية أو في أموال القصر الذين لا قيم لهم ينعزل المأذون والوكيل بموت المجتهد أما المأذون لارتفاع موضوعه اما الوكيل للإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص الكثيرة تأتي في محله إن شاء الله وذلك بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا على الأوقاف التي لم يكن لها متوليا خاصا أو نصب قيما على القصر فإنه لا يبطل توليته وقيمومته بموته أبدا فيكون حال بعد موته كحال قبل موته في عدم انعزالهم على الأظهر والأشهر والأقوى وقيل انه أيضا كالإذن والوكالة ينعزلون عن عملهم بمحض موته ولكن ضعيف جدا إذا النصب تنزيل للمنصوب مقام الناصب فصار ناصبا فلا معنى لسقوط ناصب بموت ناصب آخر ولذا لو مات الإمام لم ينعزلوا هؤلاء الجماعة لموته ولا يحتاج إلى نصب الإمام اللاحق مجددا فيكون المجتهد مثله أو أنه من باب إعطاء المنصب فلا وجه ولا معنى لزوال المنصب بزوال معطيها وهذا معنى أنهم حجتي عليكم وهذا معنى الرجوع في الحوادث إليهم وهذا معنى انه سلطان من لا ولى له وهذا معنى إذا حضر سلطان من سلطان الله والى ذلك يشير علماء أمتي أنبياء بني إسرائيل وعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وعلماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل فيكون مثل حكم الحاكم ليس قابلًا للنقض ولو بموته مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه كما عن الفخر والشيخ وجامع المقاصد وغيرهم رضوان الله عليهم فلا ريب في عدم انعزالهم بموته ويبقى نفوذهم وسلطنتهم على حاله بلا كلام بلا فرق بين أن يجعله منصوبا عن نفسه من جهة شؤون ولاية المجتهد الذي نصبه أو نصبه عن ناحية الإمام فيكون من شؤون ولاية الإمام وإن كان الناصب هو المجتهد ولا يحتاج عدم الفرق إلى الإجماع الناقل عن الجواهر قده عن الإيضاح

78

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست