responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 79


فإن المجتهد فيه جهتان أحدهما انه زيد بن عمرو والثاني انه الوالي فالأفعال الصادرة عنه بعنوان الأول لا أثر له الا ما له الأثر لكافة البشر والثاني ان الأفعال الصادرة هي الأفعال الصادرة عن الإمام قصد أم لم يقصد كما ان الأفعال الصادرة عن الإمام هي الأفعال الصادرة عن النبي صلَّى الله عليه وآله قصد أم لم يقصد فإنه إذا ينصبه عن نفسه معناه ان الإمام الذي هو أولوا الأمر هو الذي أذن لي وجعل لي أن أنصبه متوليا أو قيما والا لا معنى لنصبه فإذا نصبه عن الإمام معناه انه أذن لي وجعل لي أن أنصبه والا كيف ينصبه فكلا المعنيين أمر واحد بان الإمام أذن لي أن اجعله نائبا وقيما ومتوليا فلا فرق بين كونه عنه أو عنه عليه السّلام بعد كون كليهما عنه عليه السّلام فالإجماع موافق للقاعدة فصرف تغيير العنوان لا يوجب تغيير المعنون فحين يجعله من ناحية نفسه ليس نفسه زيد بن عمرو بل نفسه هو الوالي وهو نائب العام وهو المأذون في الحوادث وهو الحجة فكل ذلك هو أموره أمور الإمام فالراد عليه فهو في حد الشرك بالله العظيم فقد انقدح عما ذكرنا فساد ما قيل في المقام من التشقيق والتطويل الذي لا طائل فيه والعجب كلامه في الاستصحاب حيث أنكر الأثر لجامع الاذن مع انه في حال وجود الناصب كان تصرفاته صحيحة وهذا أثر الجامع يموت الناصب أم لا ينعزل أم لا وهذا الأثر يستحيل أن يكون للفرد والا يلزم صدور الواحد عن الكثير وهو محال وعليه فلا مانع من استصحاب بقاء الجامع مع ان الفرد الموجود لا مانع من استصحابه بناء على إجرائه في الفرد المردد كما هو التحقيق وأعظم من الكل جعل استصحاب جواز التصرف من الاستصحاب التعليقي مع انه من التنجيزي ثم معارضته بعدم ترتب الأثر مع ان جواز التصرف أيضا من الأثر مع انه غير مرتبط بالمسئلة أصلا إذ الشك فيها كلاهما مسبب عن الشك في السبب وهو بقاء الجامع أو الفرد وقد قلنا جريان الأصل في السبب دونه مع انه من قبيل اجراء الاستصحاب في الأحكام الظاهرية بموت المجتهد فلا مانع من إجرائه ولو ان القائل ينكره أيضا .

79

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست