responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 77


العمل به فقط ويكفى وجود السيرة عملا في كل دورة وكورة كما لا يخفى .
مسئلة 49 - إذا اتفق في أثناء العمل في العبادات نحو الصلاة مسئلة لا يعلم حكمها كما إذا شك في عدد الطواف أو في عدد الركعات إلى غير ذلك ولم يدر ما هو حكمه فحينئذ يجوز له أن يبنى على أحد الطرفين برجاء ادراك الواقع أو إدراك الوظيفة مطلقا لأنه نحو من الاحتياط وانه حسن على كل حال ولكنه لا يبنى على انه الواقع أو انه حكم الله والا كان حراما من جهة التشريع في الظاهر ويكون العمل أيضا فاسدا فإذا بنى رجاء عليه بقصد أن يسئل عن الحكم بعد العمل نحو الصلاة كان غير عاص ولا في الحال يحكم العمل بفساده ولو لم يقصدان يسئل أيضا نعم يجب عليه بعد الفراق التفحص عنه لوجوب التعلم عليه قبلا وبعدا وانه إذا بنى على أحد الأطراف وتم عمله كان ما أتى به على خلاف الواقع أو على خلاف طريق الذي كان عليه أن يتبعه يعيد عباداته وصلواته كما قد تقدم غير مرة وكان عليه قده أن يضم الطريق إلى الواقع أيضا وعليه فلو فعل ذلك أي بنى على أحد الأطراف رجاء وتم عمله وكان ما فعله مطابقا للواقع أو الطريق لا يجب عليه الإعادة في الوقت في الموقتات وقضائه مع انقضائه فيها لما مر غير مرة من ان وجوب التعلم ليس نفسيا بل انه كسائر الطرق ليس في تركها شيء كما انه لو كان من باب المقدمة أو حكم العقل فكذلك .
مسئلة 50 - يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في اعماله اما في زمان الفحص عن الأعلم فلا وجه له لتعين الاحتياط بل لا بد من التقليد بمعنى وجوبه عليه ثم ان جوز له الاحتياط فيكون في اعماله مخيرا بين التقليد أو الاحتياط والا ينحصر في التقليد والعجب من الماتن قده حيث عين له الاحتياط دون التقليد ومن الشارح حيث جوز له التقليد مع وجوبه واما في زمان الفحص عن المجتهد فيجب عليه أن يحتاط حتى يجد المجتهد ويقلده لأنه لا يمكنه الامتثال عقلا الا به ولكن معنى عمله على طبق الاحتياط

77

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست