responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 75


فحينئذ إطلاق وجوب تقليد الأعلم يشمل المقام فيوجب تقليدهم مبعضا لكن لمكان منع أدلته ذهب إلى الاحتياط في التبعيض والأقوى هو التخيير وقد تقدم عنا في المسئلة منع جواز التبعيض وانه ابتدائي لا استمراري وفي المقام كذلك إذ لم يكن لأحدهم رجحان في تعيينه لتعارض جهة المرجحة فيكون مخيرا فلما اختار أحدهم يتعين في حقه ويشك في حجية قول الأخر بالمرة فيجري فيه أصالة الحرمة للشك في خروج قوله عنها في الفرض ولا مجال لاستصحاب بقاء التخيير لأنه للمتحير في الحجة - ومن لم يتحير فالموضوع بعد الأخذ غير باق جدا واما أدلة وجوب تقليد الأعلم مع انصرافه عن المقام انما هو لم يكن له مقلدا اعلم من غيره واما في الفرض فلا .
مسئلة 48 - إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه أعلام من تعلم منه وعلى كل من علم ذلك وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام فاعلم انهم قد اختلفوا في وجوب الأعلام وعدمه على أقوال ثلاثة وخيرة الماتن تبعا للفصول وجماعة كما هو المختار وجوبه لأن إرشاد الجاهل الواقع في خلاف الواقع واجب الا ما خرج كما أشير إليه وذلك في مثل المقام بالأدلة الأربعة اما السنة فهي كثيرة منها قوله عليه السّلام من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه ومنها قوله عليه السّلام في الدهن النجس ينبه لمن اشتراه ومنها قوله ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير الا كان عليه أوزارهم ومنها قوله عليه السّلام في النهي عن الإطعام والا شراب ما لا يحل للمسلم أكله وشربه واما الآيات الدالة على حرمة الإعانة والآيات الدالة على لزوم الإعانة واما الإجماع فهو كما ادعاه الشيخ قده واما العقل فهو واضح سيما إذا كان في البين إغراء وتسبيب كما في المقامين بل ذلك من الوضوح بمراحل حتى قيل بالفارسية :
اگر بيني كه نابينا وچاه است * اگر خاموش بنشينى گناه است وعليه ان إرشاد الجاهل تارة يكون في الموضوعات وأخرى يكون في الأحكام اما الأول فهو على قسمين أحدهما أن يكون واحد سببا ومغرّيا في وقوعه على خلاف

75

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست