responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 72


الإمضاء والمضي استدل الشيخ بحكم تكليفه على الحكم الوضعي والا ففي نفس التكليف يكفى حديث رفع الاضطرار بل القوم يتمسكون به للحكم الوضعي والتكليفي وكيف كان فالأقوى عندي هو الحلية ثم ان صاحب الرياض قده قال وحكم المجتهد الذي ليس له أهلية القضاء ولو من جهة كونه متجزيا فضلا عن سائر الجهات حكم القاضي الجور وهو حق كما قال قده إذ لا خصوصية للمخالف بل انه من أحد مصاديق غير الأهل الذي قد سمعت الكلام فيه والأقوى عندي في صورة الاضطرار فلا اشكال فيه وضعا وتكليفا واما في صورة الاختيار اما تكليفا يكون حراما مطلقا كان محقا أم لا واما وضعا ففي صورة عدم العلم بالمحقية فلا إشكال في كون المال حراما عليه عينا أو دينا أو حقا لأنه بحكم الطاغوت واما مع العلم بالمحقية كما عرفت بأنه ولو كان بنحو التقاص في غير العين والله العالم .
مسئلة 44 - يجب في المفتي والقاضي العدالة أما المفتي كما تقدم مفصلا واما القاضي للإجماع بقسميه عليه وللشك في خروجه من تحت أصالة الحرمة ولدوران الأمر بين التعيين والتخيير ولمنع الركون إلى الظالم ولعدم لياقته نيل العهد ولعدم قابليته لكونه عضد الله تعالى ولأنه من المناصب الإلهية وقد تقدم في المفتي اشتراط فوقها فكيف بها وللروايات منها في الفقيه اتقوا الحكومة فإنها للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين وقد تقدم عدم جواز غير الأهل عدة روايات فراجع منها قول الأمير عليه السّلام لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عادل وللأخبار المتواترة الدالة على حرمة الترافع إلى حكام الجور وقضاءه وأمثالهما فهي صريحة في اشتراط العدالة فيها ولرواية الاحتجاج فقد انقدح عما ذكرنا فساد دعوى ما قيل في المقام من عدم الدليل إلا الإجماع فلا ريب في اشتراطها فيه جزما وتثبت العدالة بعدة أمور منها بشهادة العدلين بناء على عموم حجية البينة كما تقدم في المسئلة الثاني وعشرين مضافا بإطلاق قوله تعالى : « واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » فراجع وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها وبالشياع المفيد للعلم كل ذلك قد تقدم في

72

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست