responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 66


العامي من مجتهد إلى غيره مع اختلافهما في الفتوى وكان رأى الثاني بطلان العمل المطابق لفتوى الأول ولعمرك ان ذلك من غرائب الفقه إذا ولا أيّ أثر أعظم من صحة عباداته ومعاملاته المترتبة على صحة التقليد وفساده لأنها من آثار صحة التقليد وفساده وذلك من الواضحات يعرفها طلبة العلم فكيف بمن هو علم بين الأنام وثانيا في الفرض العدول الذي لا يجوز له الا بميزان شرعي كالأعلم أو بإحدى المرجحات فصحة اعماله تابع للنظر الثاني دون إجراء أصالة الصحة في عمل المقلد أو عدمها وثالثا كيف يجري الثاني أصالة الصحة مع انه بفرضه يرى عمل السابق باطلا كما لا يخفى .
مسئلة 42 - إذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص فاعلم أن للمسألة صورتان الأولى انه قلده بتقليد صحيح جامعا لشرائطه على ما كان فيكون الشك شكا طاريا فلا إشكال في جريان استصحابات عديدة في صحة تقليده وبقائه عليه من استصحابات بقاء الصحة تارة وبقاء المجتهد على خصوصية التي بها صار مرجعا وبقاء شرائطه إلى غير ذلك والثانية أن يكون الشك ساريا أو قلده غافلا عنه وعليه يجب عليه الفحص كما في بدو الأمر الذي يريد تقليده إذ لا فرق في لزوم إحرازها بين الابتداء والاستدامة فكما يجب في الأول فيجب عليه في الثاني كما لا يخفى .
مسئلة 43 - من ليس له أهلية الفتوى اما بأنه لم يكن مجتهدا فادعى كذلك أو كان مجتهدا لكن كان فاقدا لشرائطه ولو بتقصير من المدعى دون المقلد فحينئذ فعليه يحرم عليه الإفتاء ويحرم على الناس تقليده إجماعا بقسميه عليه ولأن الإفتاء من المناصب الإلهية وهو مختص بخلفائه من النبي صلَّى الله عليه وآله والإمام فكل من يتصدى لا بد من ثبوت الأذن له ومن كان له القابلية ثبت له الأذن اما في خصوصه أو مطلقا بناء على ثبوت ولاية العامة للفقهاء واما غير من كان له الأهلية لم يثبت له الاذن فنفس تصدى المنصب يكون حراما عليه وترتب الآثار أيضا من الإفتاء وغيره حرام آخر عليه و

66

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست