responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 502


ليس عنده ماء كيف يصنع قال عليه السّلام يصلى فيهما جميعا نعم في قباله مرسلة نقلها الشيخ « قده » في مبسوطه أنه يتركهما ويصلى عريانا لكنها مضافا إلى وهنها من جهات تكون معرضا عنها هذا مع التمكن عن التكرار وان لم يتمكن مع العلم بنجاسة أحدهما من التكرار بل ولا يقدر الا من صلاة واحدة يصلى في أحدهما مخيرا بين اختيار أحدهما إذ مع عدم التمكن من الموافقة القطعية لا وجدانا ولا تعبدا ينتهى النوبة إلى الموافقة الاحتمالية ولما كان اختيار أحدهما بالخصوص ترجيح بلا مرجح وأصليهما أيضا متعارض فلا بد بحكم العقل من القول بالتخيير ولا فرق فيما ذكرنا أن يكون عدم التمكن من الموافقة القطعية قبل العلم أو بعده فان حكمهما واحد وهو ما ذكرنا وإن كان ظاهر المتن هو الفرض الثاني ولا يجوز له في فرض عدم التمكن الا من صلاة واحدة في أحدهما طرحها وإتيان الصلاة عاريا لما قلنا من إمكان الموافقة الاحتمالية دون الصلاة عارية فإن فيها مخالفة قطعية وهي ممنوعة عند العقل إذ مراتب الامتثال عنده أربعة فلا يجوز الامتثال من السابقة إلى اللاحقة بعد مسلمية انها طولية وهذه المسئلة غير مرتبطة بما مرت من انحصار الستر في الثوب النجس تفصيلا الذي كان فيه وجوه ثلاثة واختيارنا تبعا للماتن ( قده ) أن يصلى في النجس إذ فيها لا يمكن موافقة الاحتمالية دون المقام فأين إحديهما من الأخرى فتوهم ان من اختار فيها قولا يلزمه في المقام كذلك شطط في الكلام وخرج عن المقام لعدم المساس به وتوهم تزاحم الشروط وملاحظة مرجحات باب التزاحم أيضا أجنبي عن المقام فإنها انما كانت في المسئلة الأولى مع قطع النظر عن النصوص المتعارضة أيضا ولعمري ان ذلك بمراحل من الوضوح فالأقوى ما تقدم وإن كان الأحوط القضاء خارج الوقت في الأخر أيضا ان أمكن والا عاريا فلا بأس به لما قلنا مرارا من حسن الاحتياط ولو لمراعاة شبهة الخلاف كما لا يخفى مسألة 6 - إذا كان عنده مع ثوبين المشتبهين الذين علم بنجاسة أحدهما في الفرع السابق ثوب طاهر لا يجوز أن يصلى فيهما بالتكرار حتى يحصل الموافقة القطعية لما تقدم في المسئلة الرابعة إنهم يزعمون ان مراتب الامتثال أربعة طولية لا يجوز مع التمكن من السابق التنزل إلى اللاحق فلا يجوز الموافقة الإجمالية مع التمكن

502

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست