responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 497


مسئلة 2 - لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر بل الأقوى انه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء كما اتفق عليه النص والفتوى عند المشهور وهو خيرته ومختارنا أيضا من ان الجاهل بالموضوع معذور ومع ذلك عبر في المقام بالظهور مع تقويته فيما مضى ولعله « قده » زعم اختصاص معذورية الجاهل بالجهل البسيط دون المركب كما في المقام لكنه كما ترى لإطلاق أدلته كما لا يخفى وكذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء لو شك في نجاسته ثم تبيّن بعد الصلاة انه كان نجسا بدنه أو ساتره لأنه كان من الجهل بالموضوع فصلاته صحيحة ولا شيء عليه لكنه لا بد من حمل كلامه بعدم العلم بالحالة السابقة مطلقا والا كان له الاستصحاب اما استصحاب بقاء النجاسة فبطلت صلاته أو استصحاب الطهارة فصحت صلاته فلا مجال لفرض المسئلة على التقديرين أو معه يحمل على عدم فعليه اليقين والشك وكيف كان لا إشكال في معذوريته في الفرض كما قلنا وكذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء لو علم بنجاسته أي الساتر أو البدن فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته فان هذه المسئلة وتواليها كلها من صغريات المسئلة الأولى الذي علم بعدمها ثم بان خلافه لأنه في تلك المسائل كلها قامت الحجة التي يقوم مقام العلم على أنحائها فلا فرق بين أنحائها بعد اعتبارها فان دليل اعتبار الوكالة علما له بعدم النجاسة فيكون من صغريات الجهل بالموضوع غاية الأمر لم يكن جهلا بسيطا بل كان مركبا فلا اشكال بناء عليه في أصل المسئلة نعم ان رواية ميسر ربما يومي على خلاف ذلك قلت لأبي عبد الله عليه السّلام آمر الجارية فتغسل ثوبي عن المنى فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال عليه السّلام أعد صلاتك اما انك لو كنت غسلته أنت لم يكن عليك فلا بد من طرحه لإعراض الأصحاب لاتفاق النص والفتوى بان قول الوكيل حجة بلا تخصيص في الموارد أو تأويلها بأن الرواية غير دالة على الوكالة أو النيابة فعليه يبقى إطلاق قول الوكيل على حاله لكن يرد عليه من جهة إنّي حررت رسالات ثلاثة في اليد أحدها في يد الملكية وثانيها في يد المضمونة وثالثها في يد المسموعة و

497

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست