responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 496


لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له ومنها عدة وردت في ناسي الاستنجاء فحكم عليه السّلام بأنه لا يعيد ومضت الصلاة فلا بد من طرحها لعدم شمول أدلة الحجية لمثلها الاعراض المشهور عنها مع انه لو بنى على المعارضة لا بد من تقدم أدلة المشهور لثبوت جهات من المرجهات في الأخبار العلاجية دونه كما لا يخفى والجمع بحملها على الندب يوجب تأسيس شريعة حادثة والا لم يكن لنا اخبار معارضة أبدا لتطرق تلك المحامل في تمامها واما ما دل على نفى القضاء كما ذهب إليه العلامة والشيخ ( قده ) نظرا إلى رواية على بن مهزيار من كتابة سليمان بن رشيد إليه عليه السّلام وقراءة ابن مهزيار فهو فاسد من جهات عديدة أولا انه مكاتبة وثانيا مضطرب المتن بل فيه أغلاط من جهات وثالثا أعرض عنه المشهور ورابعا لا يقاوم الأخبار المستفيضة وخامسا فيها جهات من المرجح انه فاقد لها فلا بأس بالحمل مع ذلك كله على الندب إذا لم نقل بطرحها مسألة 1 - ناسي الحكم تكليفا كمن كان يعلم ان الخمر نجس فنسي أو يعلم به ويتذكر لكنه نسي بأنه لا يجوز الصلاة فيما أصابه الخمر وانه مانع عن الصلاة فكان ناسيا له وضعا فيكون مطلقا ناسية حكما كجاهله أي الحكم الذي قد عرفت فيما مضى بأنه غير معذور عند المشهور فيكون ناسي الحكم مطلقا كالجاهل به في وجوب الإعادة والقضاء فلما ان الأصل عندهم عدم معذورية الجاهل مطلقا الا في الجهل بالموضوع ( فحينئذ ) مقتضى قاعدتهم وجوبهما في فرض نسيان الحكم على انه مقتضى قاعدة الشرطية الطهارة إذ ظاهرها انها من الشرائط الواقعية دون الذكرية وعليه فالمشروط ينتفي عند انتفائه وعليه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيكون الإعادة والقضاء موافقا للقاعدة اما في الوقت فالأمر يكون باقيا اما في خارجه لدليله سواء كان بالأمر الأول من باب تعدد المطلوب أم بدليل خاص فيكون كالعالم العامد الذي قد عرفت اتفاق النص والفتوى والقاعدة بوجوب الإعادة والقضاء عليه فراجع .

496

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست