الغير بخلاف الصورة السابقة فإن فيها قد أشرنا بان مطعم الضيف سبب لإلقائه في الحرام ويمكن في المقام أيضا دعوى وجوب أعلامه ولكن لا من باب إرشاد الجاهل بل من جهة ان نفس سكوته سبب لإلقاء الغير في الحرام كمن يرى ان أحدا يريد يرتكب الحرام فلو نهى ينتهى عنه ولكنه يسكت عن النهى عن المنكر فنفس سكوته سبب لوقوعه في الحرام فالمشهور حرمة سكوته وفي المقام كذلك فيجب عليه الأعلام كما في الفرض السابقة . مسئلة 35 - إذ استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من متاع البيت وغيره من جاره أو صديقه أو غيرهما فتنجس عنده أي المستعير ( فحينئذ ) هل يجب على المستعير إعلامه أي المالك عند الرد فيه اشكال ومنشأ الاشكال ما تقدم غير مرة من وجوب إرشاد الجاهل وعدمه بل والنصوص وغيرها وان تفاوت عنوان المسئلة انما هو بالعنوان أي الاستعارة والا فالمسئلة من المكررات وعليه لو شككنا فالمالك يرجع إلى الاستصحاب حتى فيما اشترط فيه الطهارة والمستعير يرجع إلى البراءة كما لا يخفى ولكن الأحوط الأعلام بل لا يخلو عن قوة مطلقا ولا سيما فيما إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة لصدق التسبب والتسبيب ولشمول اخبار الدهن لينبهه حتى يستصبح إلى غير ذلك ولا سيما لو قلنا ان إرشاد الجاهل لازم كما هو الأقوى فالتحقيق كما حررنا وجوب أعلامه فضلا عن الأحوط فصل إذ أصلي في النجس أو المتنجس بناء على انه نجس ويعد منه « فحينئذ » فان كان عن علم لا عن جهل بالحكم أو الموضوع على ما سيأتي حكم الجهل مطلقا وعن عمد لا عن نسيان وغفلة عن الحكم أو الموضوع على ما سيأتي حكم المسئلة ( فحينئذ ) بطلت صلاته كما يدل على البطلان الأصل والأدلة اما الأول فلان الفرض ان الطهارة من الخبث في البدن واللباس شرط في صحة الصلاة وعليه فالمشروط ينتفي بانتفاء شرطه فالبطلان هو مقتضى قاعدة الشرطية واما الثاني فيدل عليه الإجماع بقسميه عليه بل المنقول منه متواتر بل عليه ضرورة الدين فضلا عن المذاهب كما يدل عليه الآية الكريمة وثيابك فطهر واما الاخبار فهي فوق التواتر في الموارد المتفرقة منها مفهوم صحيحة عبد الرحمن