responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 486


الغير بخلاف الصورة السابقة فإن فيها قد أشرنا بان مطعم الضيف سبب لإلقائه في الحرام ويمكن في المقام أيضا دعوى وجوب أعلامه ولكن لا من باب إرشاد الجاهل بل من جهة ان نفس سكوته سبب لإلقاء الغير في الحرام كمن يرى ان أحدا يريد يرتكب الحرام فلو نهى ينتهى عنه ولكنه يسكت عن النهى عن المنكر فنفس سكوته سبب لوقوعه في الحرام فالمشهور حرمة سكوته وفي المقام كذلك فيجب عليه الأعلام كما في الفرض السابقة .
مسئلة 35 - إذ استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من متاع البيت وغيره من جاره أو صديقه أو غيرهما فتنجس عنده أي المستعير ( فحينئذ ) هل يجب على المستعير إعلامه أي المالك عند الرد فيه اشكال ومنشأ الاشكال ما تقدم غير مرة من وجوب إرشاد الجاهل وعدمه بل والنصوص وغيرها وان تفاوت عنوان المسئلة انما هو بالعنوان أي الاستعارة والا فالمسئلة من المكررات وعليه لو شككنا فالمالك يرجع إلى الاستصحاب حتى فيما اشترط فيه الطهارة والمستعير يرجع إلى البراءة كما لا يخفى ولكن الأحوط الأعلام بل لا يخلو عن قوة مطلقا ولا سيما فيما إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة لصدق التسبب والتسبيب ولشمول اخبار الدهن لينبهه حتى يستصبح إلى غير ذلك ولا سيما لو قلنا ان إرشاد الجاهل لازم كما هو الأقوى فالتحقيق كما حررنا وجوب أعلامه فضلا عن الأحوط فصل إذ أصلي في النجس أو المتنجس بناء على انه نجس ويعد منه « فحينئذ » فان كان عن علم لا عن جهل بالحكم أو الموضوع على ما سيأتي حكم الجهل مطلقا وعن عمد لا عن نسيان وغفلة عن الحكم أو الموضوع على ما سيأتي حكم المسئلة ( فحينئذ ) بطلت صلاته كما يدل على البطلان الأصل والأدلة اما الأول فلان الفرض ان الطهارة من الخبث في البدن واللباس شرط في صحة الصلاة وعليه فالمشروط ينتفي بانتفاء شرطه فالبطلان هو مقتضى قاعدة الشرطية واما الثاني فيدل عليه الإجماع بقسميه عليه بل المنقول منه متواتر بل عليه ضرورة الدين فضلا عن المذاهب كما يدل عليه الآية الكريمة وثيابك فطهر واما الاخبار فهي فوق التواتر في الموارد المتفرقة منها مفهوم صحيحة عبد الرحمن

486

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست