كله فيما كان الغير سببا لأكلهم واما ردعهم عن الأكل أو الشرب المتنجس مع عدم التسبب بل ولا التسبيب فلا يجب من غير إشكال إذ عرفت أن إرشاد الجاهل في الموضوعات محل نظر في الكبار فضلا عن للقصر فلا دليل عليه فيرجع إلى الأصل مسألة 34 - إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا بل وغيرهما أيضا من متاع البيت كالظروف وأمثالها فورد عليه ضيف بل وغيره أيضا مما ليس من أهل البيت بل من الأجانب وباشره أي الضيف النجس بالرطوبة المسرية ( فحينئذ ) فان كانت مباشرته محل الابتلاء لما لك البيت فلا إشكال في وجوب أعلامه وان لم تكن كذلك ففيه وجهان بل قولان من أن إرشاد الجاهل في الموضوعات لازم أم لا كما تقدم في نقل كلام العلامة في المسئلة المهنائية فمن تلك الجهة قال ( قده ) ففي وجوب إعلامه إشكال والمشهور نسب إليهم الثاني وقد أشرنا بأن الأقوى هو الأول وإن كان في خصوص المقام وجوب إعلامه أحوط بل لا يخلو عن قوة فكأنه نحو التسبب أو التسبيب حيث ان أذن المالك للوارد بالدخول سبب لابتلائه بها وقد تقدم انهما حرام وليس ذلك من باب المقدمية حتى يقال مقدمة الحرام ليس بحرام وعلى فرضه ان الوارد جاهل ولم يكن في حقه حرمه فعلية فكيف بمقدماته كما لا يخفى وكذا إذا أحضر مالك البيت عنده أي الضيف طعاما ليأكله ثم علم مالك البيت بنجاسته أي الطعام فعليه ففي وجوب أعلامه كالفرض الأوّل إشكال لما قلنا من الكلام في لزوم إرشاد الجاهل لكن الأقوى فضلا عن الأحوط وجوب أعلامه حتى لو قلنا بعدم اللزوم في الصورة الأولى إذ لا شك في انه تسبب وتسبيب في الحرام إذ تقدم في المسئلة الاثنين والثلاثين بأنه حرام فراجع بل وكذا إذا كان الطعام للغير بل والبيت كذلك أيضا وجماعة مشغولين بالأكل فرأى واحد منهم أو ما ما عداهم ممن لا يأكل فيه أي في الطعام نجاسة للزوم إرشاد الجاهل على قول غير المشهور لكن لما كان مسلكه عدمه بنفسه قال وإن كان عدم الوجوب الأعلام في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ولو قلنا في الصورة السابقة لعدم كونه أي الرائي سببا لأكل