المتشرعة بل الشيعة قديما وحديثا كل ذلك لا اشكال فيه وانما الكلام في مقامين الأول في تعيين موضوع تلك الاخبار والثاني في دلالة تلك الاخبار والإجماع العملي على المدعى اما الأول فلا ريب في ان المراد منها ليس هو طينه الشريف ولا ما يضم به أو بجسده الشريف بل المراد منها هو الوجه الثالث وهو قبره الشريف أو الرابع وهو حرمة العرفي أو الخامس وهو حرمة الشرعي الذي اختلف أيضا فيه الأقوال والفتاوى فأقول إن المتتبع في الاخبار والآثار والقصص والحكايات والآيات والكرامات يقطع جازما ان المراد منها هو الوجه الثالث دون غيرها وهو في العصر الحاضر يكون كالكبريت الأحمر لا وجود لها أبدا بوجه من الوجوه أصلا حتى حكى لي عدة من مشايخنا الثقات من معمري النجف زاده الله شرفا ان المرحوم شيخ زين العابدين المازندراني ( قده ) المجاور بكربلاء المعاصر لمرحوم الميرزا محمد حسن الشيرازي مع جمع من معاصريه رضوان الله عليهم بنو على أخذ التربة الشريفة فتوضأوا واغتسلوا وتطهروا بثيابهم وأبدانهم وتحصلوا شرائط أخذها فأحرموا ودخلوا في السرداب الشريف مع ضياء لهم فلما وصلوا إلى حدود القبر الشريف تحت الضريح بفاصلة سبعة أذرع أو عشرة فرأوا ان الجسد بلا رأس موضوع على ظهر القبر فأخذهم الهيبة فكلما همّوا بالقرب رجعوا خاسرا فلما آيسوا من القرب إلى القبر أخذوا من مكانهم شيئا من التربة ورجعوا فما اشتهر من بعض بيوتات النجف والكربلاء من وجود التربة الأصل عندهم على فرض صدق دعاويهم فهي من تلك التربة لا من القبر الشريف وكيف كان ان تربة القبر الشريف التي هي موضوع الأحكام والآثار كبريت احمر لا وجود لها في الخارج واما الوجهين الأخيرين مما لا وجه له في الإلحاق بها فعليه فتلك السبحات والمساجد لا يترتب عليهما حكمها ولا يشملهما حكم استحباب الصلاة عليهما ولا غيره لعدم كونهما من التربة بل لو عممنا الحرم العرفي أيضا لا يشمله الحكم بداهة انهما مأخوذان من أراضي الكربلاء دون الحرم الشريف نعم لو قلنا في الشرعي منه بأنه