responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 468


ادعى انه ليس المراد هو معرفة كل القرآن بل المراد هو الحمد منه وسورة أخرى أو آية أخرى يقرئهما في الصلاة ثم الثالث منهم لما رأى فساد ذلك لأنه إمام كل زمان والحديث يدل بان إمام كل زمان غير إمام زمان الآخر كتب في حاشيته عليهما بان المراد هو سلطان المسلمين وولاتهم وكيف كان مع تلك الأدلة كيف يمكن التفوه بايمانهم وقد تقدمت المسئلة فراجع على انه لو سلمنا وقلنا بأن الولاية ليس من الأصول الدين بل انها شرط في صحة العمل كما صدر تلك المقالة عن بعض من لا خبروية له في المسئلة تقصيرا منه فعليه عملهم باطل والمساجد من عملهم فيكون باطلة فلا يترتب عليها أحكام المسجدية على انهم متفقون بأنهم مخلدون في النار أبدا فكيف يحصل لهم القرب في بنائهم وكيف يحصل بناء عليه عنوان المسجدية مع الوقف الباطل لعبادة الباطلة وللمسألة محل أخرى قد خرجنا عن المقام فمقتضي القاعدة أنها كالبيع والكنائس وبيت عبادة سائر الكفار كما أشرنا إليها إجمالا فإن كان فيها إجماع فهو وهو غير معلوم والله العالم مسئلة 16 - إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجدا وسقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس وكذلك سائر أحكامه لا يترتب عليه فجاز دخول الجنب والحائض وأمثال ذلك من أحكامه بل وكذا لو شك في ذلك للأصل بلا معارض وإن كان الأحوط اللحوق لان المسجد حاله كالدار فان ظاهره يقتضي أن يكون جزءا منه ولكن العمل بالظاهر وطرح الأصل غير جائز إلَّا في موارد خاصة فعليه فان مقتضى الأصل وإن كان جوازه لكن الاحتياط حسن من جهة الظاهر كما لا يخفى ثم لم يعلم وجه تعرض المسئلة لأنها تكرار منه ( قده ) إذ تقدم في أول مسئلة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد تلك المسئلة .
مسئلة 17 - إذا علم بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما لما قررنا في محله ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فلازمه الاحتياط كما لا يخفى .
مسئلة 18 - لا فرق فيما ذكرنا من بعض أحكام المسجد من حرمة تنجيسه و

468

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست