ادعى انه ليس المراد هو معرفة كل القرآن بل المراد هو الحمد منه وسورة أخرى أو آية أخرى يقرئهما في الصلاة ثم الثالث منهم لما رأى فساد ذلك لأنه إمام كل زمان والحديث يدل بان إمام كل زمان غير إمام زمان الآخر كتب في حاشيته عليهما بان المراد هو سلطان المسلمين وولاتهم وكيف كان مع تلك الأدلة كيف يمكن التفوه بايمانهم وقد تقدمت المسئلة فراجع على انه لو سلمنا وقلنا بأن الولاية ليس من الأصول الدين بل انها شرط في صحة العمل كما صدر تلك المقالة عن بعض من لا خبروية له في المسئلة تقصيرا منه فعليه عملهم باطل والمساجد من عملهم فيكون باطلة فلا يترتب عليها أحكام المسجدية على انهم متفقون بأنهم مخلدون في النار أبدا فكيف يحصل لهم القرب في بنائهم وكيف يحصل بناء عليه عنوان المسجدية مع الوقف الباطل لعبادة الباطلة وللمسألة محل أخرى قد خرجنا عن المقام فمقتضي القاعدة أنها كالبيع والكنائس وبيت عبادة سائر الكفار كما أشرنا إليها إجمالا فإن كان فيها إجماع فهو وهو غير معلوم والله العالم مسئلة 16 - إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجدا وسقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس وكذلك سائر أحكامه لا يترتب عليه فجاز دخول الجنب والحائض وأمثال ذلك من أحكامه بل وكذا لو شك في ذلك للأصل بلا معارض وإن كان الأحوط اللحوق لان المسجد حاله كالدار فان ظاهره يقتضي أن يكون جزءا منه ولكن العمل بالظاهر وطرح الأصل غير جائز إلَّا في موارد خاصة فعليه فان مقتضى الأصل وإن كان جوازه لكن الاحتياط حسن من جهة الظاهر كما لا يخفى ثم لم يعلم وجه تعرض المسئلة لأنها تكرار منه ( قده ) إذ تقدم في أول مسئلة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد تلك المسئلة . مسئلة 17 - إذا علم بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما لما قررنا في محله ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فلازمه الاحتياط كما لا يخفى . مسئلة 18 - لا فرق فيما ذكرنا من بعض أحكام المسجد من حرمة تنجيسه و