responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 456


خلافه فلا أمر أصلا ومن هنا انقدح أن الصلاة منبطلة لا باطلة ولا وجه لمنع دليل الفورية إذ ليس إلا رؤية النجاسة في المسجد مع القدرة على الإزالة كما هو المفروض والاستصحاب التعليقي مقدم على التنجيزي لأنه من السبب والمسبب ومع إجراء الأصل في السبب لا يجري في المسبب كما لا يخفى وتوهم ان وجوبها كان تعيينا لا مساس له بالمقام إذ ليس البحث في التعييني أو غيره إذ من البديهي لو كان للصلاة وجوبا كان تعيينا لكن قلنا انه أمر اعتقادي زال مع العلم بالخلاف إذ الأمر بالإزالة يكون على نحو عموم الأزماني منها زمان صلاته غفلة عنها غاية الأمر لم يكن منجزا للمانع المرتفع في الأثناء والله العالم .
مسئلة 6 - إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى والا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنه أحوط فاعلم أن للمسألة شقوقا منها أن يكون تنجيس الثاني حكمه غير تنجيس الأول واليه أشار بأنه أشد وأغلظ كما إذا كان الأول بالدم والثانية التي وقعت عليه بالبول الذي يجب غسله مرتين فلا إشكال في حرمة التنجيس ثانيا لصدق التنجيس بالضرورة فلا كلام في حرمته بناء على حرمة التنجيس ومنها أن يكون تنجيس ما نجس موجبا لتنجيس المجاور ولو في غاية القلة فلا إشكال في حرمته إذ يصدق انه نجس المسجد مع كونه حراما ومنها انه صار موجبا لتلويثه الموجب لهتك المسجد وكان على خلاف احترامه فهذا أيضا لا إشكال في حرمته ومنها ان لم يوجب التلويث ففي حرمته وعدمها تردد من حيث انه تحصيل الحاصل لا يمكن عقلا ان يقال انه نجس المسجد فلا حرمة في تنجيسه ثانيا فيكون مباحا ويمكن ان يقال انه على حسب انظار العرفي يصدق أنه نجسه بل العقل أيضا غاية الأمر لا حكم له فكم فرق بين تنجيس المحل فهو عرفا وعقلا صادق وبين تحقق حكمه فيكون من قبيل ما هو معفو في الصلاة مع كونه نجسا لكنه أي الحكم بالنجاسة أحوط لما قلنا من شهادة العرف فان التداخل في المسبب

456

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست