responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 453


الماتن ( قده ) بصحته هذا إذا أمكنه الإزالة على القدرة المعتبرة في التكاليف واما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته إذ مع عدم القدرة على الامتثال لا تكليف بالأهم فتسقط أمره ويكون الأمر بالمهم بلا مزاحم فصحت بدون مانع عن الصحة كما لا يخفى ولا فرق في الاشكال في صحة صلاته في الصورة الأولى وهي لزوم تقدم الإزالة مع سعة الوقت فلو تركها واشتغل بالصلاة يكون في صلاته إشكال الذي دفعناه بالملاك أو بالترتب بين أن يصلى في ذلك المسجد أو يتركها ويصلَّى في مسجد آخر أو مكان آخر ولو لم يكن مسجدا لان الفرض انه مأمور بالإزالة ولا أمر بغيرها فليس للصلاة أمر أبدا فإذا اشتغل غيره بالإزالة اما يحتاج إلى المعاون بمثابة أن المشتغل بنفسه لا يتمكن منها فلا إشكال في عدم سقوط الأمر عن غيره فلا يجوز له الاشتغال بالصلاة ويجب عليه الإعانة معه وذلك واضح لا سترة فيه واما لا يحتاج إليها ففي الصورة الثانية لا مانع من مبادرته أي غير المشتغل إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة من جهة حكومة الأصول باستصحاب بقاء حياته حتى يفرغ وأصالة السلامة من عدم الجنون والإغماء وأمثالهما حتى يفرغ وأصالة الصحة بأنه لا يتركها عمدا عصيانا ( فحينئذ ) لا إشكال في مبادرته إلى الصلاة وصحتها لسقوط الأمر عنه ظاهرا والا الإخفاء في ان السقوط الأمر عنه موقوف على تحقق الإزالة فلو فرضنا انه مات في أثناء الإزالة أو جن أو عصى وترك كل ذلك في الأثناء لا إشكال في عدم جواز الصلاة ووجوب الإزالة عليه فالحاصل ان السقوط في الواجب الكفائي باشتغال الواحد به انما هو حكم ظاهري كما قررنا والا في الواقع معلق على حصول الامتثال فلا يكفى صرف الاشتغال به بل لا بد من حصول الامتثال بل انه موجب لسقوط الظاهري كما قررنا حتى يصح لغير المشتغل تركها واشتغاله بالصلاة قبل تحقق الإزالة فلو تحقق الموانع في الأثناء يكشف من عدم الأمر بالصلاة كما لا يخفى .
مسألة 5 - إذا صلى في المسجد ثم تبين له كون المسجد نجسا بان كان جاهلا بوجود النجاسة فيه وكان جاهلا بالموضوع دون الحكم ففي صحة صلاته وجهان و

453

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست