responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 448


في مكان خبيث نجس نحو رواية ابن صدقة عن الصادق عليه السّلام حيث سئل أيصلح مكان خبيث أن يتخذ مسجدا فقال عليه السّلام إذا القى عليه من التراب ما يوارى ذلك ويقطع ريحه فلا بأس الثالثة إذ قد عرفت طهارة موضع الجبهة بمقدار الواجب من السطح المماس فعليه فلو وضع التربة أو غيره مما يصح السجود عليه على محل نجس وكانت التربة طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة لحصول ما هو شرط فيها هذا بناء على طهارة تمام التربة ووضعها على المحل النجس فواضح واما إذا كان سطحها المماس طاهرا والبقية أو بعض جهاتها نجسا كما هو مقتضى كلامه بكلمة الوصلية فالصلاة في سعة الوقت مشكل جدا إذ تطهيرها عن النجاسة كالقرآن والمسجد واجب فوري فلا يصح الصلاة إلا بالترتب إذ الباب باب التزاحم والصلاة موسعة والتطهير مضيق كما لا يخفى الرابعة انا قيدنا الاشتراط بنجاسة غير متعدية في مواضع السجدة فلو كانت النجاسة المتعدية مما يعفو عنها في الصلاة كدون درهم من الدم فهل يصح الصلاة فيها أم لا وجهان بل قولان وعن شيخنا الشهيد ( قده ) في الذكرى صحتها وعن الفخر ( قده ) بطلانها والحق ما ذهب إليه الشهيد لا كما ذكره بأنه لا يزيد على ما هو على المصلى بل من جهة ان بين الدليلين أعم من وجه ففي مورد الاجتماع يتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى الأصل وهو حاكم بعدم وجوبه تكليفا وعدم شرطيته أو مانعيته وضعا .
مسئلة 2 - يجب إزالة النجاسة عن المساجد أيّ مسجد كان عظيما أو غير عظيم إجماعا عن علماء المؤمنين بل أنه يعد من الضروريات المذهب فضلا عن إجماعهم بل المنقول منه متواتر جدا كما يظهر من الكلمات كما عن الشيخ والجواهر والخلاف والسرائر ونهج الحق والمفاتيح والذخيرة واللوامع وغير ذلك قده كما يدل عليه الآيات والاخبار بل العقل في الجملة ومن الأول قوله عز اسمه : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ » حيث فرع حرمة دخولهم فيها على نجاستهم والمراد من نجاستهم هو النجاسة الشرعية دون القذارة المعنوية ولو بالقرائن و

448

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست