responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 447


وان نسب إلى الوسيلة أيضا لكنه خطأ بين إذ الوسيلة نص على جواز الصلاة عليها فلا ينافي قيام الإجماع على إخراج مسجد الجبهة فينخصر الخلاف في الراوندي ( قده ) ولا ضير فيه بعد قيام الإجماع على خلافه نقلا وتحصيلا مع إمكان حمله على سجود غير الصلاة وعليه فلا خلاف في المسئلة من اشتراط طهارة موضع السجود دون المواضع الأخر من بقية المساجد كما عرفت فتوى ونصا فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت في بقية المواضع نجاسة مسرية إلى بدنه أو لباسه كما عرفت مفصلا مسئلة 1 - وفيها مسائل الأولى إذا وضع جبهة على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح الوضع إذا كان الطاهر بمقدار الواجب المقرر في الصلاة على ما سيأتي فلا يضر بسجدته ووضعه كون بعض الآخر نجسا لأن الزائد عليه أمر خارج عمّا قام الدليل على لزوم طهارته وهو مقدار الواجب من البعض وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه الجبهة إذ ما هو المدعى لزوم طهارة موضع الجبهة وهو أعم من كونه بمقدار الواجب أو الزائد وعليه فالاحتياط حسن لكنك خبير ان مقتضى إطلاقات الأخبار جواز كون مسجد الجبهة أيضا نجسا فقام الإجماع على تخصيصها وهو دليل لبى لا إطلاق فيه فلا بد أن يؤخذ بالمتقين وهو مقدار الواجب والزائد عليه شك في التخصيص آخر ولا أقل من الشك فبناء على مذهبي من لزوم التمسك بالعام يرجع إلى عدم الاشتراط بل على مذهب القوم أيضا إذا كان المخصص لبيّا والا فالأصل عدم الوجوب تكليفا وعدم الشرطية أو المانعية وضعا الثانية ان المراد من طهارة موضع السجدة من الجبهة بمقدار الواجب تمام جهاته أم يختص بمقدار الواجب من المماس لها وجوه لكن الأقوى أنه يكفى كون السطح الظاهر من المسجد بمقدار وجوبه طاهرا وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا إذ لا دليل على اشتراط ما ورائه فيجب التمسك بالعام ولا أقل من الشك فالمرجع هو الأصل تكليفا ووضعا لان المستثنى هو طهارة ما يمس عليه الجبهة دون غيره من الجهات كما لا يخفى وربما يؤيد بل يدل عليه ما دل عليه الاخبار المستفيضة من عدم المانع من اتخاذ المسجد في الدار بل غيره

447

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست