للجامع بما هو جامع أثر شرعي في المقام كما إذا قلنا ان عدم جواز الدخول في الصلاة أو وجوب الاجتناب عن النجس من آثار النجاسة بما هو النجاسة إلى غير ذلك من الآثار فعليه لا شك في لزوم استصحاب بقاء الكلى ولا يمكن الفرار منه الا بإتيان الأكثر فيكون النزاع صغرويا كما لا يخفى . مسئلة 11 - قد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في منجسية المتنجس على قولين وان يمكن أن يقال ان القائل بالعدم من جهة شذوذه وندرته كالعدم لا ينبغي مخالفة أمثالهم خلافا في المسئلة ولكن الأصحاب ( قده ) فرارا عن التدليس أو إيهامه في الموارد النادرة أيضا يعبرون بالخلاف وكيف كان ان الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس فكما إذا أصاب ثوبك البول فصار نجسا فكذلك لو كان إناء من الماء فأصاب البول فذلك الماء أيضا نجس إذا أصاب ثوبك ينجسه جزما ويدل على المدعى الشهرة العظيمة عند المتقدمين والمتأخرين بل السيرة المستمرة من العوام فضلا عن الخواص من الصدر الأول إلى يومنا هذا بل الإجماع بقسميه عليه بل المنقول منه متواتر بل يشكل أمر من يخالفهم الا ترى إلى قول الوحيد البهبهاني وكذلك المقدس الكاظميني ( قده ) في حق الفيض حيث قال الثاني بعين العبارة ان استباح بسوء رأيه مخالفة الإجماع فما الذي أباح له الاقدام على مخالفة الضرورة وهو قاضٍ بالخروج من المذهب بل إن كان إجماعا في المسلمين وضرورة كما هو الظاهر خرج عن الدين وقال شيخ الأكبر في شرح القواعد بعد دعوى الضرورة والإجماع على تنجيس المتنجس ثم قال وقال في المفاتيح ثم قال واستعيذ بالله من هذه المقالة ثم بعد أدلة المفاتيح وجوابها سلمنا ظهورها فيما ذهب إليه ولكن كيف يمكن الاستناد إليها في مقابلة الإجماع من الشيعة بل المسلمين بل الضرورة إلى ان قال فسلام على الفقه والفقهاء بعد ظهور مثل هذه الأقوال ولا قوة إلا بالله وقال في الجواهر تفرد المفاتيح به مخالف لإجماع الفرقة الناجية بل الإجماع المسلمين بل الضرورة من الدين فهو بالاعراض عنه حقيق ولا يليق بالفقيه التصدي لرد مثل ذلك فراجع إلى مسئلة الاستنجاء