responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 429


قاعدة الطهارة فيحكم بالطهارة لكن الدعوى الأول لأنها من الموضوعات العرفية والعرف يرون الملاقاة باعثة على الانفعال ولا نظر لهم إلى التأثر والتأثير والمقارنة وأمثالها ومع ذلك كله فالأحوط الاجتناب في الفرض المذكور وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه قوى لعدم فائدة الاستصحاب فلا بد من الرجوع إلى قاعدة الطهارة كما لا يخفى .
مسئلة 2 - الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع بعده على ثوب أو بدن شخص فللمسألة صور ثلاثة الأولى ما علم بسراية عين النجس على أرجله وبقائه مع العين حين جلوسه عليهما فلا إشكال في الحكم بالنجاسة لأنهما شيء لاقيا عين النجس أو المتنجس المسريتين والثانية أن يعلم بالعدم ف كذلك لا غبار في الحكم بالطهارة والثالثة أن يشك وإن كان فيهما رطوبة مسرية وعليه لا يحكم بنجاسته أي الثوب والبدن لاستصحاب بقاء الطهارة أو استصحاب عدم تنجس أرجله إذا قلنا أنهما من السبب والمسبب إذا لم يعلم مصاحبته أي الذباب لعين النجس وفرضنا الشك فيهما ومجرد وقوعه على النجس لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها لجهات شتى وعلى فرضه أي النجاسة الذي جائز الوجهين في إرجاع ضمير المذكر أو المؤنث إليها فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات فمع العلم بالزوال أو الغيبة كما سيأتي في المطهر العاشر من المطهرات يكون محكوما بالطهارة لكن إذا فرض تنجس أرجله ثم شك في زواله فإنه محكوم بالنجاسة للاستصحاب وهذا لا ربط بكفاية الطهارة بزوال العين أو الغيبة كما لا يخفى مسئلة 3 - إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقائه وإلقاء ما حوله ولا يجب الاجتناب عن البقية والمسئلة قد تقدمت بل مكررة وانما غرضه من باب ذكر الخاص بعد العام فراجع وكذا إذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله مما في حول أرجله فيما مشى من الطين إلا إذا كان الطين وحلا فإنه ( ح ) ينجس أطرافها لأنه من المائعات التي عرفت بنجاسة بعضها ينجس الكل فراجع والمناط في الجمود التي قلنا لا ينجس المجاور منها والميعان التي قلنا ينجس كله

429

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست