responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 420


والله العالم .
مسئلة 7 - الشهادة بالنجاسة كما يكون تفصيلا كافية كذلك بالإجمال كافية أيضا إذ تقدم ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالنسبة إلى المخالفة القطعية وبالقياس إلى المخالفة القطعية ثم لما قلنا في محله ان الأمارات وبعض الأصول المحرزة على بعض الجهات يقوم مقام العلم فعليه بقيام البينة بنجاسة أحدهما يكون كما إذا علمنا بنجاسة أحدهما إجمالا وعليه إذا قالا أحد هذين الإنائين نجس فيجب الاجتناب عنهما لما قلنا من تنجز التكليف به ولا يمكن الفراغ عنه الا بالاجتناب عن تمام الأطراف واما لو شهد أحدهما بالإجمال فقال ان أحدهما نجس وشهد الآخر بالتعيين كما إذا كان الإنائين أحدهما أبيض والآخر اسود وقال أحدهما أحد هذين الإنائين نجس وقال الآخر هذا ان الكأس الا بيض معينا نجس ففي تنجز العلم الإجمالي في تلك المسئلة وعدمه وجوه قيل بأنه لا إشكال في وجوب الاجتناب عنهما وقيل بأنه لا ريب في وجوبه عن المعين فقط ويجري الأصل عن الآخر بلا معارض وقيل بأنه لا شك في عدم الوجوب أصلا لا في المعين ولا في غيره اما الأول من جهة ان الذي يشهد بالمعين قد يشهد بالجامع الاشتراكي الانطباقي الذي شهد به صاحبه فيشمل المعين أيضا وشهد بالشيء الزائد أيضا كالأبيضية مثلا في الإنائين المذكورين ففي الجامع تمت الشهادة فيجب الاجتناب عنهما دون الخصوصية الابيضية فهو شاهد واحد ولم يثبت به شيء واما الثاني فلان متعلق الشاهد بالإجمال ينطبق على المعين بهوية جنسه وهو الإناء وفصل وهو الأبيض مثلا والمعين أيضا قد شهد به كذلك فعليه ففي المعين قد تمت الشهادة دون عدله فإنه ليس الا شاهد واحد لم يثبت به شيء واما الثالث فمن جهة دعوى ان متعلق أحد الشهادتين بما هو هو غير الآخر فلم يجتمع الشاهدين على شيء واحد لا على المعين ولا على المردد فلا ينجز العلم ولا ينجز الواقع فيجري الأصل في كلاهما لأنهما من الشكوك البدوية والأقوى هو الأول إذ الشاهد بالخصوصية يشهد على شيئين الخصوصية والجامع ففي الثاني تمت دون الأول .

420

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست