responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 419


أثر شرعي عند الحاكم والمستمع فيشمله أدلتها كما لا يخفى .
مسألة 6 - إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما ( فحينئذ ) يتصور للمسألة وجوه منها أنّهما تتفقان على أصل النجاسة الخاصة ولكن يختلفان في الخصوصية الزائدة عن أصلهما بل غير مرتبط بأصلهما كما إذا اتفقا بأنه نجس بالدم لكن قال أحدهما انه كان من رعافيّ والآخر قال وقع من الخارج فإن جهة الخارجية أو الرعافية لا ربط بان الدم إذا وقع على الثوب يكون نجسا فيؤخذ بقولهما وأخرى يتفقان على النجاسة المشتركة بين النوعين كالبول والدم لكن يختلفان في الخصوصية وهي الدمية والبولية ( فحينئذ ) أيضا قولهما في الخصوصية يطرح ويؤخذ بما اشتركا فيه وهو النجاسة ويرجع في النجاسة إلى الأقل والأكثر بناء على التعدد في البول لزوما مع سكوت كل واحد عن ذكر خصوصية صاحبه وثالثة كالثاني ولكن ينفى كل واحد خصوصية صاحبه كما في المثال قال أحدهما بول لا الدم والآخر يقول بأنه كان الدم لا البول مثلا وعليه كفى في ثبوتها أي النجاسة بأصلها كما في الفرض الأول وان لم يثبت الخصوصية من الخارجية والرعافية التي غير مرتبطة بأصلها وكذلك في الفرض الثاني كما إذا قال أحدهما ان هذا الشيء لاقى البول وقال الآخر انه لاقى الدم فقد قلنا في الفرض فيحكم بنجاسته ويطرح الخصوصية فأصلها ثابت لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل يؤخذ القدر المشترك بينهما والتردد بين الأقل والأكثر يرجع إلى الأصول لكن هذا الذي قلنا بثبوت أصل النجاسة قلنا في الفرض الثاني الذي كل واحد مع ذكر الخصوصية يسكت عن ذكر خصوصية صاحبه ويكون إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بان اتفقا على الأصل النجاسة بأي سبب كان واما إذا نفاها كما في الفرض الثالث ومثاله كما قلنا إذا قال أحدهما انه لاقى البول لا الدم وقال الآخر لا يكون لاقيا للبول بل لاقى الدم وعليه في الفرض الثالث ففي الحكم بالنجاسة إشكال منشأه انه من التعارض فلا يحكم أم لا فيحكم والحق انّها تنحل إلى بينّتين يقبل أحدهما بلا معارض وهو أصل النجاسة ويتعارضان ويتساقطان في الخصوصية وذلك واضح إلى النهاية

419

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست