فيه أقوال أربعة والحق ان الحكم الظاهري الشاهد موضوع لحكم الواقعي الحاكم فيكون صحيحا فعلى كل حال لا يجب ذكره مضافا بان الاختلاف فيهما أيضا نادر في جنب عدمه فليحمل على الأعم الأغلب واما من جهة عمده فالعدالة تمنعه وعلى كل حال فان المسئلة غير مرتبط بأصالة عدم الخطاء ثم إصلاحها في الحكم بما لا يغني شيئا نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته ليس له أن يحكم بالنجاسة إذا كانت في الموضوعات لظهور خطائهما فلا مجال لأصالة الصحة فلا يحكم بالنجاسة واما إذا كانت من جهة الاختلاف في الاجتهاد والتقليد ففيه ما عرفت من الأقوال وما هو المختار فيها . مسئلة 5 - إذا لم يشهدا بالنجاسة بل شهدا بموجبهما أي سبب النجاسة والطهارة بأن قالا ان العقرب وقع فيه ومات وان المخاطب يرى انه من المسوخ وانّه نجس كفى في الحكم بالنجاسة للمخاطب المستمع وان لم يكن السبب موجبا للنجاسة عندهما أو عند أحدهما بان لا يرون العقرب مسوخا أو لا يكون المسوخ نجسا مثلا لان مدار حجية البينة بل مطلقا هو وجوب ترتيب الآثار عليه ولذا لو لم يكن لها أثر شرعي كما في الاخبار مع الواسطة وقعوا في حيص وبيص في شمول الأدلة لها كما ترى في اخبار القصص والحكايات وكيف كان انه لا بد فيها من الأثر للقضية الخارجية وعليه إذا كانت في نظر المستمع والمخاطب له أثر يسمع قولهما ووجب وان لم يريا لها أثر أبدا وعليه فلو قالا ان هذا الثوب لاقى العرق الجنب من الحرام أو ماء الغسالة ولا يعتقدان نجاستهما كفى في ثبوتها عند من يقول بنجاستهما وان لم يكن مذهبهما النجاسة في الفرضين إذ قلنا ان مدار الحجية في البيّنة هو أخبارهما بشيء له أثر شرعي فيشملها عمومهما سواء اعتقدا بوجود الأثر أم لا أم اختلفا وسواء كان ما فيه الأثر شيء زائد على ماله الأثر أم لا فإذا شهد أحدهما بأنّ هذا الإناء ولغ فيه الكلب والأخير ولغ فيه الخنزير يقبل قولهما في النجاسة ولا ينظر إلى جهة الكلبية أو الخنزيرية وإذا شهدا بان العقرب مات والفرض انه من المسوخ وانه نجس عند الحاكم يقبل قولهما وان يعتقدان انه ليس من المسوخ أو انه ليس بنجس إذ قلنا مدار الحجية هو كون المشهود به بما هو يكون ذا