ولا تفصيلا فيكون شكا بدويا فيجري فيه الأصل كما قلنا لكن هذا إذا كان الخروج عن المحل الابتلاء قبل الحصول العلم أو معه واما إذا كان الخروج بعد العلم فلا إشكال في لزوم الاجتناب عما هو محل الابتلاء لما عرفت من ان تلك المرحلة مرحلة حكم العقل بالفراغ بعد تنجزه واشتغال ذمته وقلنا في تلك المرحلة ليس العلم باقيا ومع ذلك يحكم بالاجتناب عنه خرج البعض عن محل الابتلاء أم لا لانّ حكمه بلزوم ترك محل الابتلاء قد ثبت باشتغال الذمة ولزوم ترك الكل ومنه ذلك الذي محل الابتلاء كما لا يخفى جدّا . مسئلة 3 - قد اختلف الأصحاب ( قده ) في سبب حجية مطلق الأمارات على أقوال قيل بأنّه من باب التعبد وقيل بأنه من باب حصول الظن الشخصي وقيل بأنّه حجة من باب الظنّ النوعي بشرط أن يحصل الظنّ الشخصي أيضا على وفقه وقيل بأنه حجة بشرط أن لا يحصل الظن الشخصي على خلافه والمشهور انه حجة من باب الظن النوعي مطلقا حصل الشخصي على وفقه أو خلافه أم لا وهو الحق الحقيق وخيرة الماتن ( قده ) ومن الأمارات المعتبرة التي قد عرفت ثبوت النجاسة بها هو البينة وعليه لا يعتبر في البينة القائمة بالنجاسة حصول الظن بصدقها ولا يضر أيضا حصول الظن بكذبها إذ قد عرفت انها حجة مطلقا نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها إذ القاعدة الأوليّة هي التساقط في كلّ امارة عند تعارضها لان كل واحد بدلالته الالتزامية ينفى طريقية الآخر بناء على أصولهم بأنها حجّة من باب الطريقية كما هو حكم العقل أيضا دون الموضوعية كما لا يخفى . مسئلة 4 - لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة على المشهور عند الأصحاب خلافا لجماعة كالعلامة والصيمري وأبى العباس ( قده ) والحق ما ذهب إليه المشهور لإطلاق أدلتها من الآيات والاخبار وبناء العقلاء والسيرة والإجماع فإنها قائمة على عدم الفحص والسؤال عن المستند لانّ احتمال خطائه فيه اما من جهة خطائه في الموضوعات بان زعم المذكى ميتة أو الجوهر الأصفر دما إلى غير ذلك فيجري فيه أصالة الصحة وإن كان من جهة الاختلاف في الاجتهاد والتقليد فسيأتي في المعاملات ان