responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 408


مسئلة 4 - معابد اليهود والنصارى من بيعهم وكنائسهم إذا شك في طهارتها ونجاستها فهي محكومة بالطهارة لا مكانها بالاستصحاب أو قاعدة الطهارة لكن يستحب رش الماء على أرضها إذ أراد الصلاة فيها لصحيحة ابن سنان سئلته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال رش وصل وذلك نظير استحباب رش الماء على الثوب عند ملاقاته للكلاب والخنازير جافا ورواية مثلها أيضا وعليه إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود والنصارى أن يرش عليه الماء استحبابا مع الشك في نجاستها فموضوعه بناء عليه هو احتمال النجاسة ومع عدمه لا يستحب الرش جزما وان كانت المعابد طرا محكومة بالطهارة كما أشرنا بأنها مقتضى قواعد الأصحاب وأصولهم .
مسئلة 5 - الشك في طهارة شيء ونجاسته قد تقدم بأنه اما في الشبهة الحكمية واما في الشبهة الموضوعية اما الأولى فلا مجال لإجراء قاعدة الطهارة فيها الأبعد الفحص واليأس عن الدليل ولا خصيصة بها بل كل أصل لا يجوز إعماله إلا بعدهما إجماعا متواترا وعقلا بعد وضوح ان بيان الأحكام مبني على وفق موالي العرفية على ما ذكرنا في تنبيهات البراءة بل غيرها من الكتاب والسنة واما في الشبهات الموضوعية في وقت الشك في الطهارة والنجاسة فلا يجب الفحص إجماعا ولإطلاقات الأدلة سيما رواية عمار بل كان الأئمة ( ع ) يحتالون برش الماء على الثياب عند احتمال وصول البول إليه وعليه السيرة وبناء العقلاء وبذلك يدفع دفع الضرر المحتمل فلا يجب الفحص أبدا بل يبنى على الطهارة بقاعدتها إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة والا يحكم بها بالاستصحاب ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال أيضا لا يجب فضلا عن عدم إمكانه لإطلاقات الأدلة فالقواعد الكلية يقتضي فيهما عدم وجوب الفحص إلا في الحج للإجماع كما عن الشيخ الأنصاري وفي الزكاة للنص وفي دخول الوقت كذلك الحاصل ان الموارد الخاصة قد قام الدليل على وجوبه فالمتبع هو دليل التخصيص والا فالعام محكم فصل إذا عرفت حقيقة النجاسة و

408

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست