responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 398


لبطلان تيممه بالوجدان كما لا يخفى حتى لو قلنا بغير الاحتمال الذي قوينا إذ البطلان مسلم بتمام المسالك والمباني إجماعا وضرورة لانتفاء موضوعه .
مسئلة 4 - الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام مفعولا أو فاعلا لو كان ممكنا ففي نجاسة عرقه اشكال منشئه ما وقع الكلام في صحة تكليفه أو عدمه أو التفاصيل المذكورة في محلها فانا قد حررنا رسالة في صحة تكليفه في العبادات والمعاملات والسياسات وإن كان المشهور يقولون بالصحة في العبادات دون غيرها وان في المسئلة إحدى وعشرين قولا كما بينا لكن مختارنا هو الذي قرع سمعك وعليه ان حصول جنابته من المسلمات فعليه الاتفاق إذ هم مجمعون بان الوضعيات ليست في رهين البلوغ واما صحة غسله فعليه المشهور ويدل عليه القواعد والاخبار والكلمات فراجع فالأقوى والأحوط صحة غسله لو كان رشيدا واغتسل بنفسه والا أمره وليه بالغسل إذ قلنا انه يصح منه قبل البلوغ على الأقوى وعليه فيكون من مصاديق ان الأمر بالأمر أمر فعليه عند البلوغ لا يحتاج إلى الغسل سواء كان بأمر وليه اغتسل أو بنفسه بناء على كونهم كالبهائم وان أمر الشارع بأمرهم هو التمرينية فلا يصح الغسل فهم على جنابتهم حتى يبلغوا ويغتسلوا .
فرع ذكر الأصحاب رضي الله عنهم عن ابن جنيد « قده » في ان العرق الجنب عن الاحتلام يجب الاجتناب عنه ونسب إلى أبى على أيضا بأنه نجس يجب الاجتناب عنه لأنه من مصاديق العرق الجنب من الحرام ثم ذكروا بانا لم نجد له رفيقا لا قبله ولا بعده كما لم نجد له دليلا يساعده ولعله زعم انه من فعل الشيطان اللعين ومن تلك الجهة يكون المعصوم منزها عنه إذ لا نسلم كونه من الشيطان ثم لا نسلم كونه حراما ولا مرجوحا ولو من الشيطان لرفع التكليف ثم لا نسلم عدم حصول الاحتلام لهم بل قد حصل لهم على حسب بعض الاخبار خاتمة ذكر بعض رجحان الاجتناب عن عرق الجنب من الحلال والحائض وأختها فلا بأس كما يدل عليه أخبار السابقة وأفتى به البعض فبضم قاعدة التسامح لا بأس برجحانه مع قيام الإجماع بل الضرورة

398

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست