responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 393


بمخالفته لهما مخالف لإطلاق معاقد إجماعاتهم أيضا كالشيخ وعلم الهدى والغنية وفاضل المقداد والجواهر والعلامة ونفس الماتن ( قده ) إلى غير ذلك وإن كان يقال ان فيه سكرا خفيا هذا إذا اتخذ من الشعير كما أشرنا وإذا كان متخذا من غير الشعير كما أشرنا في أول المسئلة تفصيلا فلا حرمة ولا نجاسة ولو من أخته كالحنطة وأمثالها جدا كما مرّ لعدم الدليل عليها فيشملهما عمومات الحلية وأصولها إلا إذا كان مسكرا فلا شك في حرمته ونجاسته ( ح ) كما لا يخفى .
مسئلة 4 - واما ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم لبعض الأمراض كحمى الغش أو الدائم ليس من الفقّاع فهو حلال طاهر لأنا قلنا ان الفقّاع هو الماء الشعير على وجه المخصوص يصنعه صانعه لا كل ماء شعير فقاع ولو لم يستر العقل بل ولا فتور ورخوة في الجسد والحاصل ان الفقّاع يتّخذ من ماء الشعير لا كل ماء الشعير فقّاع الحادي عشر من النجاسات عرق الجنب من الحرام عند الماتن ( قده ) واختلفوا في نجاسته وعدمه على أقوال من لنجاسته وعدمها والتفصيل بين الذاتية والعرضية والثانية أيضا على تفصيل لكن الأقوى عدم نجاسته مطلقا وإن كان لا يجوز الصلاة فيه بل لو لا عدم القول بالفصل وحصول الإجماع بعدم جواز الصلاة فيه اما لنجاسته أو تعبدا لكان القول بجواز الصلاة فيه أيضا خال عن الإشكال لأن الدليل عليه هو الرواية وهي ضعيفة جدّا إلا أن يقال بأنّها بالعمل بل عمل الكل تكون قوية كما لا يخفى وكيف كان فقد استدل للنجاسة تارة بالشهرة عند القدماء وأخرى بالإجماع كما عن الصدوق والخلاف وثالثة بالأخبار التي منها رواية ابن مهزيار قال وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبى الحسن لبابيد وعلي فرسه تجفان لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجبون منه ويقولون ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه فقلت في نفسي ولو كان إماما ما فعل هذا فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إذا ارتفعت

393

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست