responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 389


بالغليان كما تقدم أيضا عدم نجاستهما وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا بل من حيث النجاسة أيضا إذ قد عرفت في كلا المقامين فيهما ذهاب بعض إلى النجاسة والحرمة ولذلك يحسن الاحتياط فإنه خير سبيل وخير الزاد .
مسئلة 2 - إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فلا إشكال في طهارته إذ قلنا بعدم نجاسة العصير العنبي لكن في حرمته وجهان إذ يمكن دعوى عدم كونه عصير العنبي وحكم الحرمة ثابت له بل حصل الانقلاب فصار دبسا كما يصير الخمر خلا كما احتمله الشهيد قده في المسالك مع إمكان شمول إطلاقات حلية الدبس بعد عدم شمول إطلاقات أدلة حرمة العصير لانتفاء موضوعه ومن هنا علم لا مجال لجريان استصحاب الحرمة لتبدل الموضوع كما لا يخفى مضافا بانصراف أدلة حرمة العصير إذا غلا عن الصورة مع ان الأردبيلي زعم ان الحلية يمكن دعوى الإجماع عليه علاوة على ذلك تدل صحيحة عمر بن زيد انه عليه السّلام قال إذا كان العصير يخضب الإناء فاشربه وعليه فكيف إذا صار دبسا على ان الغرض من ذهاب الثلثين هو صيرورته دبسا وانه من القيود الشائعة الغالبة في العنب واما بعض العنب من جهة شدة حلاوته وقلة اجزاء المائية يحصل الدبس قبله فحصل المقصود ثم العجب انهم يحكمون بطهارة الخمر وحليته بصيروريته خلا فما بال العصير إذا صار دبسا فالقول بالحلية قوية جدّا لكن من جهة إمكان تطرق الخدشات في الأدلة المذكورة فالأحوط حرمته وإن كان لحليته وجه قوى كما عرفت مفصلا وعلى هذا فالنجاة منه أن يقال فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه أي الدبس فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال لأنه يعلم بذهاب ثلثي العصير أيضا بذهاب المجموع منه ومن الماء كما لا يخفى .
مسئلة 3 - يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وان غلت فيجوز أكلها أي الأمور بأي كيفية كانت صنعة الأمور المذكورة على الأقوى إذ قد عرفت طهارة العصير التمري والزبيبي وحليتهما بالأدلة المتقنة فبناء علي ذلك فلا

389

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست