عصر المقدس لكنه كما ترى فالافتاء بالطهارة هو التجري في الدين بلا شك كيف مع إجماع الأمة عليه قديما وحديثا الا نفرين أو أزيد بين الأمة فالأقوى بل المسلم فضلا عن الأحوط هو طرح أخبار الطهارة وإرجاع علمها إليهم والأخذ بأخبار النجاسة ولا يحتاج إلى الإطالة في الكلام بعد عدم القول بالطهارة بين المسلمين في العصر الحاضر بل قديما أيضا والله الهادي فلا إشكال في نجاسته بل كل مسكر مائع بالأصالة لتنصيص معاقد الإجماعات بأن كل مسكر خمر وكل من قال بحرمة شربه قال بأنه نجس كالخمر وفي بعضها ان النجاسة لحرمة شربه ولورود الاخبار بان الخمر كل مسكر من الشراب أو انه الخمر كما هو تنصيص جماعة من اللغويين مضافا إلى إطلاقات أخبار نجاسة الخمر كما مر فان في بعضها مطلق المسكر وفي بعضها النبيذ الذي يعمله من عامة الأشربة على ما قيل وفي رواية على بن إبراهيم كل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر وفي رواية عطا كل مسكر خمر وفي رواية ابن حجاج قال رسول الله ( ص ) الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر إلى غير ذلك من الاخبار المنصوصة بل كل مسكر مائع بالأصالة خمر وان صار جامدا بالعرض لصدق عنوان الخمر عليه ولقيام الإجماع كذلك بل نقله مستفيض كما نص به الشهيد والعلامة وغيرهما كالشيخ ولاستصحاب بقاء النجاسة وتبدل الحالات لا يضر ببقاء حكمه كما إذا كان ماء القند نجسا ثم صار جامدا وصار قندا أو ماء الملح كذلك ولذا ترى يحتالون بعضهم في تطهير لبن النجس يجعلونه جبنا ثم يضعون الجبن في الماء الكر حتى يطهر بدون جفافه أو معه ثم إعادته في الكر ثانيا فلا إشكال في نجاسة الجامد بالعرض عند الأصحاب لا الجامد بالأصالة كالبنج وان صار مائعا بالعرض للإجماع وهو بقسميه عليه بل المنقول منه متواتر وعموم بعض اخبار الخمر يخصصه على فرض إطلاقه بتلك الإجماعات مع انه منصرف عنه ولاستصحاب بقاء طهارته والعجب ممن استدل على نجاسة خمر الجامد بالاستصحاب واما المائع الذي كان جامدا قد استشكل فيه يا ليت شعري ما الجهة الفارقة إن كان من جهة تبدل الموضوع ففي كلاهما وان الجمودة والمائعية