المكلفين الا انه غير بالغ وعليه فلا مانع عن قبول إسلامه على الأقوى ولقد ذكرنا في رسالتنا في شرعية أفعال الصبي في إيمانه وعبادته ومعاملاته وسياساته انه وإن كان فيها أحد وعشرين قولا في المسئلة لكننا اخترنا صحتها مطلقا وان شرطية البلوغ محمول على الغالب أو الالزام فلا مانع من صحتها مع حصول الرشد كاملا قبله ولذا ذهب المشهور إلى صحة عباداته كما ان صحته يلازم صحة ايمانه وأن يمكن منعه والالتزام بصحتها من جهة ايمانه التبعي وان نص جماعة على صحة ايمانه بالأصالة أيضا لو كان رشيدا كما نص الماتن قده ولا فرق في نجاسته أي ولد الكافر بين كونه من حلال أو حرام من الزنا ولو في مذهبه لان المتولد من النجسين نجس حتى قيل ولو لم يتبعهما في الاسم كالمتولد من الكلب والخنزير كما تقدم مضافا إلى إطلاق الأدلة خصوصا الإجماعات وان تردد في الجواهر قده في الإجماع وسيأتي مزيد كلام للمقام ولو كان ولد الكافر أحد الأبوين مسلما فالولد يكون مسلما ويكون محكوما تبعا فالولد تابع له إذا لم يكن عن الزنا لقاعدة تبعية الولد لا شرف أبويه ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه مضافا إلى الإجماع كما في شرح المفاتيح كما يدل عليه رواية حفص قال سئلت الصادق عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك فقال عليه السّلام إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له واما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكون أسلموا قبل ذلك والرواية مطابقة للقاعدة أما الصغار لقاعدة الأشرفية وقاعدة التبعية واما الكبار لانقطاع الولاية وحكم التبعية فيراعى حكم نفسه من إسلام أو كفر وحكم جنون الولد بعد البلوغ متصلة بالصغر فهو حكم قبله ومع عدمه حكم الكبار ووجهه واضح لبقاء التبعية لبقاء الولاية في الأول دون الثاني ولا يحتاج فيهما إلى إجراء استصحاب نجاسته بتوهم تبدل الموضوع وعدمه كما لا يخفى فإنهما يصدق عليه الكافر حقيقة على كل حال فيشمله أدلة الكفر من الإجماعات وغيرها بل مطلقا ولو كان من الزنا أيضا على وجه سيأتي ذكره في ولد الزنا من المسلم وعليه طهارته عن الزنا أيضا مطابق لأصل الطهارة فانتظر هذا كله لا اشكال