فيه بقي الكلام في مسئلة لم يتعرض الماتن لكن تعرضها الأصحاب كالشيخ وغيره قده وهو الكلام في إسلام المسبي أو طهارته مع كونه صغارا وعن جماعة دعوى الإجماع على طهارته وبحكم التبعية للسابي والظاهر طهارته لا خلاف فيه للتبعية له وانما الكلام في إسلامه بحكم التبعية والأقوى ان لم يكن رشيدا محكوم بالإسلام للتبعية إذ ولد المسلم محكوم بالإسلام والطهارة لا دليل عليه الا التبعية وولد الكفار لا دليل عليه الا التبعية وان لم يعدّوها برأس من المطهرات فإنه لا إشكال انهم لم يعدوا من المطهرات إسلام والديه مع انهم متفقون على طهارته وإسلامه بإسلام والدية مع أنه يكفى سيرة القطعية المستمرة على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين من حيث الطهارة وعدم الاجتناب كما ادعاها جماعة مع لزوم العسر والحرج في الاجتناب عنهم هذا كله إذا كان الولد منفردا عن أبويه واما معهما أو أحدهما ففيه وان تردد بعض أو خالف لكن الأقوى ان حكمه حكم حال الانفراد إذ سبيه وسبى والديه أو وجود الوالدين أو أحدهما كالحجر في جنب الجدار فيكون كما إذا باع كافر ولده بمسلم إذ لا إشكال في ان وجود الوالدين كالعدم أو مع حياة والديه مع سبيه إذ لا اشكال ان وجوده كالعدم وعليه ما دام لم يصر ملك المسلم فهو كافر بحكم ولايتهم عليه وتبعيتهم لهم فإذا انتقل بالسبي إلى المسلم سقط عنه ولايتهم وانقطع عنه التبعية لكن حصل له تبعية أخرى وهو تبعيته للمسلم ويكون كولد المسلم فينقطع عنه عند بلوغه ورشده كالولد للمسلم واما توهم استصحاب بقاء نجاسته قبل السبي فأولا لا شك لنا بمقتضى القاعدة حتى يستصحب وثانيا انه كان من باب الشك في المقتضى الذي لا يرى جماعة اجراء الاستصحاب فيه وثالثا انه لا يجرى الاستصحاب أصلا لانتفاء موضوعه مع انه لا بد من القطع به إذ وصف مصاحبته بمعنى تبعيته له قيد في موضوع الحكم ومع ذهابه كيف يستصحب النجاسة ومن هنا انقدح ان النجاسة يحتاج إلى مزيل عن محله ومع عدمه كيف يحكم بعدمها إذ انه صحيح فيما بقي المحل لا مع انتفائه ومحله طفل المصاحب والمتابع ومع انتفاء القيد ينتفي المقيد بل النبوي المعروف يدل