responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 34


بأدلتهما القاطعة المخصصة لعمومها فلما لم يكن مجتهدا فلا بد أن يكون مقلدا وإن كان من أهل العلم والفضل غاية درجتهما فغير التقليد لا مفر له في تكاليفه نعم فيما لم يكن من موارده كموارد حصول العلم الوجداني كالضروريات والمتواترات والقطعيات إلى غير ذلك مما يوجب العلم الوجداني كما قد أشرنا إليه في أول الكتاب فلا يجوز له التقليد فراجع .
مسئلة 20 - أن لأصحابنا قدس الله أسرارهم طرق بعضها لا إشكال في صحتها في معرفة المجتهد وعليه فلا ريب في انه يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني لما قرروا في الأصول بأن حجيته ذاتية وليس بجعل جاعل نفيا أو إثباتا وليس وراء عبادان قرية وطرق حصوله ليس منحصرا في أمر بل العلم الطريقي حجة من أي جهة حصل وعليه حصوله واضح كما إذ كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص بالمزاولة والمباحثة والمراجعة إلى كتبه الاستدلالية دون الفتوائية فإنها أصم مع جهات أخرى خصوصا في العصر الحاضر وهو شر الأزمنة أعاذنا الله منها والحاصل باختبار العارف بشرائط الاجتهاد اما وجدانا أو بتقليد صحيح عمن ثبت اجتهاده إذا حصل العلم منه كما هو الغالب أو بحكم مجتهد ثبت شرائطه من الاجتهاد وغيره بناء على صحة تعميم حكم الحاكم لمثله كما هو ظاهر قول الصادق عليه السّلام فإني قد جعلته عليكم حاكما وفي إثباته بالبينة العادلة كما إذ شهد العدلان بأنه مجتهد أو أعلم وجهان والقولان لان موردها هو باب الدعاوي فتكون غير مرتبط بالمقام ولذلك استشكل بعض الأصحاب في ثبوت الهلال به والحاصل إذا لم يحصل منها العلم الوجداني لا دليل على اعتبارها لكنه ضعيف في الغاية ولذلك قال قده وكذا يعرف بشهادة العدلين من الخبرة لإطلاق أكثر أدلتها كرواية سماعة وداود بن حصين ورواية بزنطي ورواية الحميري في الوقف ورواية يونس في الشهادة لإقامة الحق إلى غير ذلك ولعدم كون المورد مخصصا ولأولوية المقام عن مواردها من النفوس والاعراض والأموال ولحصول أجلى فرد الاطمئنان ولجريان العمل والسيرة

34

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست