مترتبان على الموضوعين الذين قررنا وهما ليسا من آثار خروج المتعارف أو عدم الخروج المتعارف ويشترط في الرجوع إلى الأصل السببي أن يكون المسبب من آثاره والمقام ليس كذلك اللهم إلا أن يقال أنهما بلحاظ حكمهما فالطهارة والنجاسة المترتبتان عليهما انما هو من آثارهما في الحقيقة فعليه يكون الشك فيهما شك في الخروج وعدم الخروج فيجري أصالة عدم الخروج فيحكم بالنجاسة لكنه بناء عليه لا مجال للتفصيل إذ كلا الشكين سببه خروج المتعارف وعدم الخروج إذ لورد النفس لم يخرج المتعارف فعليه الشك في رد النفس وعدمه ولو كان بنفسه مجرى الأصل ولكن منشئه خروج المتعارف وعدمه وعليه فكلا الشكين مسببي يرجع إلى السبب فلا وجه لتفصيله أبدا وعلى كل حال أن مباني تلك الأصول أجنبية من كون الدم قبل خروجه طاهر أم لا حتى يستشكل عليه بجهات من الاشكال مع انه أشرنا بأن القول بالطهارة قبل الخروج ليس من خصائص الماتن بل هو مذهب المشهور بل عليه الإجماع مع انه لو قلنا بها ليس للاستصحاب مجال لتبدل الموضوع فان ما في البطن طعام وشراب وغذاء داخل في الطيبات وبعد الخروج بول وغائط ودم داخل في الخبيثات والأول حكمه طهارة والثاني حكمه النجاسة فهما متغاير ان موضوعا ومحمولا فكيف ينسحب حكم أحدهما إلى الآخر كما لا يخفى . مسئلة 8 - إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر بل غيره أيضا من سائر إلا لو ان ولكنه يشك في انه دم أم لا محكوم بالطهارة لإجراء قاعدة الطهارة فيه لكنه لم يعلم المراد منه حيث ان دم القروح والجروح والدماميل معفو يعامل معاملة الطهارة على ما سيأتي تفصيله فلا بد أن يحمل على دم غيرهما احتمالا حتى يكون له أثر كما لا يخفى أو يقال ان العفوية لا يلازم مع الطهارة وهو كما ترى بل لا يجب الاستعلام أيضا لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا في عدة موارد منها الحج لقيام الإجماع ومنها الزكاة للنص إلى غير ذلك وكذا إذا شك من جهة الظلمة في انه دم أو قيح فإنه محكوم بالطهارة لقاعدتها ولقد أشرنا بان في الشبهات الموضوعية لا يجب عليه الاستعلام على المشهور والأقوى إلا في موارد خاصة أشرنا إلى بعضها .