responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 316


إذ ما لا نفس له خارج والمتخلف في الذبيحة خارج والمخلوق آية خارج وعلقة غير الآدمي خارج بل الإنفحة على وجه خارج إلى غير ذلك من موارد خروجه عنه فلم يبق تحته الأدم حيوان مسفوح لكنه أو لا التمسك به تمسك بالعام لإثبات فردية الفرد وهو لا يجوز إذ لم يعلم كونه فردا للمسفوح ولو سلمنا فيمكن التمسك بإطلاق طهارة اللبن فيكون النسبة أعم من وجه فيرجع في المجمع إلى أصالة الطهارة والحلية مع انه يكفى عند الشك الحكم بطهارته وحليته إذ لا إشكال في انه دم لكن الكلام في انه هل حل فيه الروح أم لا فيجري أصالة عدم حلول روح الحيوان فيه كما في سائر الدماء التي لم تحل روح الحيوان فيه وكلما كان كذلك فهو طاهر وحلال والحاصل ان مقتضى قواعدهم انه طاهر وحلال ولكنني لم أعثر في كلمات الأصحاب على تلك المسئلة ولم أحضرها الآن الا عن الماتن ودليله انه دم وكل دم عنده نجس لأنه ممن يقول بأصالة النجاسة فيه كما أشرنا فيما مضى فعليه يكون نجسا ومنجسا أيضا لأنه إذا ثبت نجاسته فأي شيء لاقاه يكون منجسة بلا كلام وعليه فاللبن يكون نجسا ولو قلنا بطهارته في سائر الموارد كما ان الاحتياط أيضا حاكم عليها .
مسئلة 5 - الجنين الذي يخرج من بطن أمه المذبوح على أنحاء من أن يخرج تاما حيا فلا كلام في وجوب وقوع الذبح عليه فلا يكون مذكى بتذكية أمه ومنها أن يخرج ميتا لكنه لم يكن تاما لعدم نبت الشعر والوبر والصوف عليه وأمثال ذلك وعليه فلا إشكال في انه ميتة ان ولج عليه الروح فحينئذ يترتب عليه آثار الميتة ومنها كذلك ولكن لم يلج عليه الروح وعند الماتن انه يحرم وينجس كما في السقط والفرخ وقلنا لا دليل عليه بل مقتضى القاعدة الطهارة والحلية ومنها هو الذي عنوان المتن وهو أن يكون تام الخلقة قد أشعر وأوبر وكذلك سائر جهاته ولم يخرج حيا وان أمه لم يمت ولكنه ذبح وعليه يكون ذكوته بذكوة أمه وعلى ما ذكرنا اخبار فوق الاستفاضة المذكورة في باب الأطعمة والأشربة

316

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست