إذ ما لا نفس له خارج والمتخلف في الذبيحة خارج والمخلوق آية خارج وعلقة غير الآدمي خارج بل الإنفحة على وجه خارج إلى غير ذلك من موارد خروجه عنه فلم يبق تحته الأدم حيوان مسفوح لكنه أو لا التمسك به تمسك بالعام لإثبات فردية الفرد وهو لا يجوز إذ لم يعلم كونه فردا للمسفوح ولو سلمنا فيمكن التمسك بإطلاق طهارة اللبن فيكون النسبة أعم من وجه فيرجع في المجمع إلى أصالة الطهارة والحلية مع انه يكفى عند الشك الحكم بطهارته وحليته إذ لا إشكال في انه دم لكن الكلام في انه هل حل فيه الروح أم لا فيجري أصالة عدم حلول روح الحيوان فيه كما في سائر الدماء التي لم تحل روح الحيوان فيه وكلما كان كذلك فهو طاهر وحلال والحاصل ان مقتضى قواعدهم انه طاهر وحلال ولكنني لم أعثر في كلمات الأصحاب على تلك المسئلة ولم أحضرها الآن الا عن الماتن ودليله انه دم وكل دم عنده نجس لأنه ممن يقول بأصالة النجاسة فيه كما أشرنا فيما مضى فعليه يكون نجسا ومنجسا أيضا لأنه إذا ثبت نجاسته فأي شيء لاقاه يكون منجسة بلا كلام وعليه فاللبن يكون نجسا ولو قلنا بطهارته في سائر الموارد كما ان الاحتياط أيضا حاكم عليها . مسئلة 5 - الجنين الذي يخرج من بطن أمه المذبوح على أنحاء من أن يخرج تاما حيا فلا كلام في وجوب وقوع الذبح عليه فلا يكون مذكى بتذكية أمه ومنها أن يخرج ميتا لكنه لم يكن تاما لعدم نبت الشعر والوبر والصوف عليه وأمثال ذلك وعليه فلا إشكال في انه ميتة ان ولج عليه الروح فحينئذ يترتب عليه آثار الميتة ومنها كذلك ولكن لم يلج عليه الروح وعند الماتن انه يحرم وينجس كما في السقط والفرخ وقلنا لا دليل عليه بل مقتضى القاعدة الطهارة والحلية ومنها هو الذي عنوان المتن وهو أن يكون تام الخلقة قد أشعر وأوبر وكذلك سائر جهاته ولم يخرج حيا وان أمه لم يمت ولكنه ذبح وعليه يكون ذكوته بذكوة أمه وعلى ما ذكرنا اخبار فوق الاستفاضة المذكورة في باب الأطعمة والأشربة