responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 313


أزيد بيانا ما ذكرنا في المسئلة الثانية عشر في السقط والفرخ فراجع نعم انها مطلقا نجسة عند الماتن حتى العلقة في البيض التي هي دم مثل ما كون الله آية لعباده في بلاده لأنه ليس من الدم المسفوح فلا معنى لإدخالها فيه فلا ريب على فرض انه منه من انصراف الدليل عنها سيما بناء على ان الأصل في الدماء الطهارة كما عن الشيخ وكذلك دم الذي توجد فيه فإنه طاهر وحلال كما عن الحدائق قده وشرحنا بما لا مزيد فيه فيهما فراجع فلا نعيد فان مقتضى القاعدة والأصول الطهارة والحلية ولكن الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض فإنه أمر حسن ندب الشرع والعقل إليه جدا لكن النجاسة فيه أو الاحتياط انما هو فيما إذا سرى إلى كل البيض واما إذا كانت في الصفار وعليه أي الدم الذي في الصفار جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض لوجود الحاجب عن السراية وعليه يمكن أخذ البياض وطرح الصفار إلا إذا تمذقت الجلدة بكسره لكن كل ذلك فروض عن الماتن قده ومما شاة لمسائله والا فالأقوى تبعا لجماعة ان علقة البيض ودمه طاهر وحلال كما أشرنا في المقام إجمالا وفيما تقدم تفصيلا .
مسئلة 2 - المتخلف من الدم في الذبيحة وإن كان طاهرا كما تقدم تفصيلا لكنهم اختلفوا في حليته وحرمته على قولين ولكنه حرام عند الماتن قده إلَّا ما كان في اللحم مما يعد جزء منه بمثابة عند العرف انه من اجزاء اللحم ويصعب إزالته لكن الأقوى حليته مطلقا فإن الآية الكريمة في مقام الحرمة والحلية دون الطهارة والنجاسة وانما استفدناهما منها من جهات أخرى فراجع مع انه لو سلمنا عموم حرمة أكل الدم وشربه فيكون النسبة بينه وبين عموم حلية الذبيحة أعم من وجه فيرجع إلى أصالة الحلية كما يرجع إلى أصالة الطهارة والحاصل كلما دل على طهارته دل على حليته لا وجه للتفكيك بعد عدم النص في المسئلتين والله الهادي .
مسئلة 3 - هل يمكن أن يكون الدم أبيضا ذاتا بعد الفراغ من إمكانه بالعرض كما إذا استعمل بعض الأدوية فبدلت صورة النوعية الحمراوية إلى البيضاوية ظاهر كلام

313

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست