أزيد بيانا ما ذكرنا في المسئلة الثانية عشر في السقط والفرخ فراجع نعم انها مطلقا نجسة عند الماتن حتى العلقة في البيض التي هي دم مثل ما كون الله آية لعباده في بلاده لأنه ليس من الدم المسفوح فلا معنى لإدخالها فيه فلا ريب على فرض انه منه من انصراف الدليل عنها سيما بناء على ان الأصل في الدماء الطهارة كما عن الشيخ وكذلك دم الذي توجد فيه فإنه طاهر وحلال كما عن الحدائق قده وشرحنا بما لا مزيد فيه فيهما فراجع فلا نعيد فان مقتضى القاعدة والأصول الطهارة والحلية ولكن الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض فإنه أمر حسن ندب الشرع والعقل إليه جدا لكن النجاسة فيه أو الاحتياط انما هو فيما إذا سرى إلى كل البيض واما إذا كانت في الصفار وعليه أي الدم الذي في الصفار جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض لوجود الحاجب عن السراية وعليه يمكن أخذ البياض وطرح الصفار إلا إذا تمذقت الجلدة بكسره لكن كل ذلك فروض عن الماتن قده ومما شاة لمسائله والا فالأقوى تبعا لجماعة ان علقة البيض ودمه طاهر وحلال كما أشرنا في المقام إجمالا وفيما تقدم تفصيلا . مسئلة 2 - المتخلف من الدم في الذبيحة وإن كان طاهرا كما تقدم تفصيلا لكنهم اختلفوا في حليته وحرمته على قولين ولكنه حرام عند الماتن قده إلَّا ما كان في اللحم مما يعد جزء منه بمثابة عند العرف انه من اجزاء اللحم ويصعب إزالته لكن الأقوى حليته مطلقا فإن الآية الكريمة في مقام الحرمة والحلية دون الطهارة والنجاسة وانما استفدناهما منها من جهات أخرى فراجع مع انه لو سلمنا عموم حرمة أكل الدم وشربه فيكون النسبة بينه وبين عموم حلية الذبيحة أعم من وجه فيرجع إلى أصالة الحلية كما يرجع إلى أصالة الطهارة والحاصل كلما دل على طهارته دل على حليته لا وجه للتفكيك بعد عدم النص في المسئلتين والله الهادي . مسئلة 3 - هل يمكن أن يكون الدم أبيضا ذاتا بعد الفراغ من إمكانه بالعرض كما إذا استعمل بعض الأدوية فبدلت صورة النوعية الحمراوية إلى البيضاوية ظاهر كلام