فيكون تلك الأمور من العوارض وسيلان وغير سيلان من عوارض الماهية كالزوجية للأربعة ليس لها حالة سابقة حتى يجرى فيه الاستصحاب قلنا بجريان العدم الأزلي أم لا إذ السيلان لازم صاهلية الحمار والأسد وجد أم لا يوجد وغير السيلان لازم الوزغ والخنفساء وجد أم لا يوجد فأين لازم الماهية واستصحاب العدم الأزلي والله الهادي . مسئلة 19 - يحرم بيع الميتة بل واجزائها التي تحلها الحياة بل مطلق المعاوضة عليها من حيوان له نفس سائلة إجماعا بقسميه عليه بل المنقول منه على حد التواتر لعدم مخالف في المسئلة كما عن الخلاف والتنقيح والتذكرة والمنتهى والشيخ إلى غير ذلك مضافا إلى الاخبار الكثيرة من عمومها بان النجاسات لا يجوز البيع عليها وخصوصها بان الميتة لا يجوز كذلك اما الأول مثل رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس فلا يجوز بيعه ولا سائر المعاوضات عليه ومن الثاني رواية علم الهدى ( قده ) في رسالة المحكم والمتشابه عن الرضا عليه السّلام بان بيع ما حرم أكله بجهة من الجهات كالميتة يكون حراما ومن الأول رواية النبوي صلَّى الله عليه وآله ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ومن الثاني رواية أمير المؤمنين إنها يرمى بها ومن الأول رواية صيقل وانما غلافها من جلود الميتة فقال عليه السّلام اجعلوا ثوبا للصلاة إلى غير ذلك من الاخبار كجامع البزنطي في الميتة قال لا يأكلها ولا يبيعها ورواية الوشاء عن أبى الحسن عليه السّلام في الميتة قال انه حرام ورواية السكوني السحت ثمن الميتة ورواية الكاهلي وابن مغيرة أمر بالاهراق إلى غير ذلك مضافا بأنه إذا لم يجز الشارع أنحاء التقلب فيه كما هو مقتضى رواية التحف وغيره بل الشارع القى جهة ماليتها كالخمر وأخواتها فيشملها الآية المباركة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فإذا كان الشارع أبطل منفعتها الشائعة التي هي الأكل في الحيوان وأمثاله فعليه بذل المال بإزائه أكل بالباطل ولعله مثله قوله تعالى : « والرُّجْزَ فَاهْجُرْ » فان مقتضى ترك الاستفصال لزوم الهجر عن تمام تقلباته كما هو مفاد رواية تحف العقول ومنها هو البيع وقوله : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » بحكم ان ترك الاستفصال يفيد العموم مع ان المنفعة الشائعة هو المعاملات عليها والظاهر ان المسئلة لا يحتاج إلى الإطالة