responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 299


فلا بد أن يحكم بالطهارة ولا أقل من الشك فبمقتضى الأصول أنه محكوم بالطهارة نعم وانه ينجس بعد الانفصال والقطعة المبانة من الحي الذي له نفس السائلة ويلوج عليها الروح قد تقدم أنها نجسة نصا وفتوى نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأقوى طهارته أيضا بناءا على مذهبي من لزوم التمسك في الشبهة المصداقية فالحيوان الحي بتمام اجزائه طاهر إلا إذا قطع جزء منه وفي المقام يكون قطع الجزء مشكوكا فيجب التمسك بالعام مضافا إلى استصحاب بقاء طهارته ولو شك فيها أيضا ولو من جهة الشك في بقاء الموضوع فلا مانع من إجراء قاعدة الطهارة ولكن لما يمكن ان يقال ان من جهة الشك في الاتصال يحكم العرف بأنه منفصل فيرتب عليه النجاسة وعليه فالأحوط الاجتناب كما لا يخفى .
مسألة 15 - الجند المعروف كونه خصية كلب الماء قال حكيم مؤمن في تحفته بعد ذكر ان الكلب برىّ ومائيّ وأهليّ وان البري هو ابن آوى المسمى بشغال قال واما المائي اما بحريّ واما نهري قال اما كلب النهري يكون على مقدار جثة الهرة بل أكبر منه ويوجد في الأنهار والجند يؤخذ منه انتهى ولكن في حياة الحيوان انه يعيش في البرّ وفي المازندران يوجد كثيرا وخصيته مهمة عند الأطباء لفوائد مهمة وان تلك الحيوان يصطاد ويؤخذ جنده ويتركونه على حاله ويعيش بلا خصية وهو يعرف ان الصياد خصم لخصيته فقط فلو ابتلى المجبوب منه بالصياد مرة أخرى ينام ويرفع قوائمها إلى السماء ليرى الصياد انه مجبوب فيدعه على حاله فيرى الصياد فيتركه وهو على قدر الكلاب وكيف كان لمّا ان خصيته المعروف بجند محل الابتلاء كثيرا لذا تعرض الماتن لحالها وقيل بأنه لا يؤخذ من الحيوان أبدا لا المائي ولا غيرها والماتن ( قده ) ليس جازما بما حررنا ولذا قال ان لم يعلم بأنه ذلك الحيوان الذي أيّ الجند خصية الكلب وكان على شك في ذلك واحتمال عدم كونه من اجزاء الحيوان بل انه شيء اما من النبات أو الجماد وعليه فطاهر وحلال

299

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست