فلا بد أن يحكم بالطهارة ولا أقل من الشك فبمقتضى الأصول أنه محكوم بالطهارة نعم وانه ينجس بعد الانفصال والقطعة المبانة من الحي الذي له نفس السائلة ويلوج عليها الروح قد تقدم أنها نجسة نصا وفتوى نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأقوى طهارته أيضا بناءا على مذهبي من لزوم التمسك في الشبهة المصداقية فالحيوان الحي بتمام اجزائه طاهر إلا إذا قطع جزء منه وفي المقام يكون قطع الجزء مشكوكا فيجب التمسك بالعام مضافا إلى استصحاب بقاء طهارته ولو شك فيها أيضا ولو من جهة الشك في بقاء الموضوع فلا مانع من إجراء قاعدة الطهارة ولكن لما يمكن ان يقال ان من جهة الشك في الاتصال يحكم العرف بأنه منفصل فيرتب عليه النجاسة وعليه فالأحوط الاجتناب كما لا يخفى . مسألة 15 - الجند المعروف كونه خصية كلب الماء قال حكيم مؤمن في تحفته بعد ذكر ان الكلب برىّ ومائيّ وأهليّ وان البري هو ابن آوى المسمى بشغال قال واما المائي اما بحريّ واما نهري قال اما كلب النهري يكون على مقدار جثة الهرة بل أكبر منه ويوجد في الأنهار والجند يؤخذ منه انتهى ولكن في حياة الحيوان انه يعيش في البرّ وفي المازندران يوجد كثيرا وخصيته مهمة عند الأطباء لفوائد مهمة وان تلك الحيوان يصطاد ويؤخذ جنده ويتركونه على حاله ويعيش بلا خصية وهو يعرف ان الصياد خصم لخصيته فقط فلو ابتلى المجبوب منه بالصياد مرة أخرى ينام ويرفع قوائمها إلى السماء ليرى الصياد انه مجبوب فيدعه على حاله فيرى الصياد فيتركه وهو على قدر الكلاب وكيف كان لمّا ان خصيته المعروف بجند محل الابتلاء كثيرا لذا تعرض الماتن لحالها وقيل بأنه لا يؤخذ من الحيوان أبدا لا المائي ولا غيرها والماتن ( قده ) ليس جازما بما حررنا ولذا قال ان لم يعلم بأنه ذلك الحيوان الذي أيّ الجند خصية الكلب وكان على شك في ذلك واحتمال عدم كونه من اجزاء الحيوان بل انه شيء اما من النبات أو الجماد وعليه فطاهر وحلال