responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 266


طهارة المشكوك لأي جهة شك فيها وعليه فلا محالة تجري فيها قاعدة الطهارة نعم حكى عن بعض السادة ( قده ) ان دمها سائل فإن المعروف في السنة حملة العلم انه سيد بحر العلوم ( قده ) وكيف كان ولم يعلم وجه الاستناد إليه فإن القائل به لكثير كما أشرنا إليه لكنه لا وجه له بل انه كعصارة النباتات ويمكن اختلاف الحيات في ذلك بأن يكون لبعضها دم سائل ولبعضها لم يكن ولذا اختلف كلماتهم غاية الاختلاف فراجع المفتاح الكرامة ( قده ) ولكن التحقيق ما مر بدون تفصيل بأنها طاهرة وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح بالكسر قسم من حيوان البحر وبالعجمي يقال له ( نهنگ ) بعد عدم نقل الخلاف في نجاسة ميتة البحري أصلا لكن فيه بالخصوص من جهة ان له دم سائل أم لا لكن لما لم يعلم بان دمها سائل وعدم العلم موجب للشك المذكور فيوجب الحكم بالطهارة على القاعدة التي قد عرفتها في المسائل السابقة فيجري مضافا إلى قاعدة الطهارة لو احتجنا إليها وان حكى عن الشهيدان جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح لكنه غير معلوم وإن كان حكمه معلوم من طهارة دمه وميتته وفضلته لما عرفت واعترف به في الخلاف وإن كان الكلية المذكورة عن الشهيد ( قده ) أيضا غير معلومة ولذا قال في التذكرة ان ميتة ذي النفس من المائي نجسة عندنا وكيف كان لا إشكال في نجاسة ذي نفسها من الحرام اللحم وطهارة غير ذي النفس والمشكوك مطلقا ما عرفت بأنه محكوم بالطهارة قاعدة ولقاعدة الطهارة أيضا لو انتهى النوبة إلى الأصل كما لا يخفى وقد عرفت ان النجاسة اثني عشرة والثالث المنى من كل حيوان له دم سائل حراما كان لحمه أو حلالا كالغنم والهرة مثلا بريّا كان كالثعلب أو بحريّا كان كالتمساح مثلا على المشهور بل الإجماع بقسميه عليه بل المنقول منه متكاثر بل متواتر عند القدماء والمتأخرين ولا وجه لدعوى انصراف معاقدها مع تصريح بعضها بكونه من ذي نفس سائلة وتصريح جملة من المتون بكونه من حلال اللحم أو حرامه بريا أو بحريا ذكورا أو إناثا وتصريح عدة من الشروح بكونه من البري والبحري من

266

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست