responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 265


جهة أصالة عدم التذكية لكن قد عرفت فسادها جدا وقلنا ان التحقيق هو الطهارة والحلية لقاعدتيهما مع انه قلنا لا وجه للتفكيك كما لا يخفى فراجع كما انه إذا شك في شيء انه من فضلة حلال اللحم كالغنم أو حرامه كالأسد يبني أيضا على الطهارة وذلك واضح إلى النهاية على تمام المسالك أو شك في شيء انه من الحيوان الفلاني كالكلب حتى يكون نجسا أو من الحيوان الفلاني حتى يكون طاهرا كالغنم مثلا فإنه يحكم بطهارة تلك الفضلة الخاصة لقاعدتها على تمام المسالك أيضا كما تقدم وعليه إذا رأى شيئا لا يدرى انه بعرة فار أو بعرة خنفساء بناء على طهارة رجيع غير ذي نفس سائل على الأقوى كما تقدم حتى يكون على الأول نجسا وعلى الثاني طاهرا فبحكم قاعدة الطهارة محكوم بالطهارة ففي جميع هذه الصور عند الشك في الطهارة والنجاسة يكون المشكوك طاهرا وعليه يبنى على طهارته أي المشكوك هذا مضافا بان الشك بأن الفضلة الخاصة طاهرة أو نجسة على أنحاء ترددها بين الحيوانين كما مثل ( قده ) انما يكون من جهة ان دافعها هل هو حلال اللحم أو حرامه أو من الحيوانات النجسة أم لا أو من الحشرات أم لا فلا بد مع اجتماع الشك السببي والمسببي أن يرجع إلى الشك السببي ونحن قلنا في تمام الفروض انه طاهر وحلال وعليه لا يبقى مجال للشك في فضلات الفروض المزبورة كما لا يخفى نعم على فرض الاحتياج فالأمر كما مر فيرجع إلى قاعدة الطهارة .
مسئلة 4 - قد اختلفوا في ان الحيات لها نفس سائلة حتى يكون فضلاتها نجسة كما نسب إلى جماعة بل المشهور بل قيل إجماعا وقيل بالتفصيل بين صغارها وكبارها وذهب جماعة إلى الطهارة وانه ليس لها نفس سائلة ولذا استبعد في المدارك بكونها ذا نفس وليس شيء أعظم من الوجدان وانما شاهدت قتلها غير مرة وقتلت بنفسي مباشرة غير مرة صغيرها وكبيرها مقتولها وغير مقتولها ولم نجد لها نفسا سائلا وكيف كان فالأقوى انه لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بان دمها سائل وقد عرفت فيما مضى في المسئلة الثالثة ان في موارد الشك في الشبهات الحكمية والموضوعية ان القاعدة

265

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست