متهمة مع أنها مأمونة وقد يكون غير مأمونة مع انها غير متهمة والعجب ممن تمسك بقاعدة التسامح فيا ليت شعري كيف تدل على المتهمة هل يستدل لعموم العام أم لا أو العموم العلة أم لا أو لوجود حديث أو لا أو لقول فقيه كما قيل فالمسئلة أجنبية عنها بالمرة كما لا يخفى وتعبير الماتن بالمتهمة أي غير المأمونة الذي مورد النصوص لا بمعنى نفسها حتى يكون أعما واما مطلق الاتهام لما تلونا عليك لكن إثبات الحكم به مشكل ثم ان متون الحديث كان في الحائض والجنب ففي إلحاق الاستحاضة والنفساء وجه قوى فصل في النجاسات وفيه مسائل الأولى أنها جمع النجاسة وهي اسم مصدر من نجس ينجس بكسر العين وفي اللغة اسم لما يستقذر منه عينا أو حكما وهي ضد الطهارة وهما في الشرع من الأحكام الوضعية التي اختلفت كلمات الأصحاب في كونها من المجعولات الشرعية كالأحكام التكليفية أو من الأمور الانتزاعية من الخطابات التكليفية أو التفصيل فيها وإن كان المختار هو الأخير كما بيّنا في محله في كتب الأصولية ويمكن أن يقال انهما لا ذاك ولا ذاك بل من الأمور الواقعية استكشفها الشارع فأخبرنا عنها لكن المشهور هو الأول وكيف كان لا إشكال في انها في الشرع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعة كما هو التحقيق عندنا بل المشهور اسم للقذارة المانعة عن الصلاة معها ولكل تلك المراحل كلام مبسوط في الأصول وغيره فراجع ولا يناسب المقام الا ما أشرنا إليه بالإجمال الثانية أنهم قدس الله أسرارهم قد اختلفوا في عدد أنواعها على حسب استقرائهم في الشريعة فيه وعند الأكثر أنها عشرة وأكثر متون الفقه كذلك ولكنها عند الماتن اثني عشرة وقيل بالأزيد وكيف كان هي البول والغائط والمنى والميتة والدم والكلب والخنزير والكافر والخمر والفقاع والعرق الجنب من الحرام والعرق الإبل الجلالة وذلك الاختلاف نشأ من اختلافهم في بعض أنواعها كالعرق الجنب من الحرام مثلا وأمثاله وعليه ربما يكون أكثر من الاثني عشرة وربما يكون أقل من العشر كالقائل بطهارة الخمر والفقاع مثلا فلا ثمرة في البحث عن حصرها فهو تابع نظر الفقيه و