responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 240


منا وقد عرفت أيضا عدم الاشكال فيها وانها تجري بلا كلام نعم لو قلنا بسقوطها في المقام من جهة الإشكال الوارد فيها فعليه لا بد من علاج ذلك العلم الإجمالي الثاني الذي قلنا بعدم تنجزه ويكون الشك بدويا ويجرى فيه الأصل بلا معارض لكنه أيضا لا وجه لتكراره بعد ما تقدم في السادسة ما ينبغي أن يقال فيها فضلا عن الإطالة هذا واما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الأخر فتوضأ وبعد الفراغ شك في انه توضأ من الطاهر أو النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ لشمول الأذكرية للمقام لأنه لو كان ملتفتا لكان يزول شكه وقد تقدم عن الماتن بأنه من الشك البدوي أيضا فحينئذ تجري قاعدة الفراغ فيه وان قلنا بعدم جريانها في الفرض السابق لان الشك في الفرض لو التفت أيضا لا يزول بخلاف ذلك الفرض فإنه بالتفاته لو التفت يزول كما لا يخفى فلذلك تجري القاعدة في المقام بلا كلام دونه على اشكال منه فيه ( قده ) نعم لو علم انه حين التوضي كان غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها أي القاعدة لأنه حينئذ يكون من صغريات فرض السابق الذي أشكل فيه الماتن ( قده ) وقلنا بعدم الاشكال فيه أيضا فراجع .
مسألة 12 - إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان حيث انه وان وجب عليه الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لكنه لا يكون غصبا في الظاهر ولا يترتب عليه الغصب كما لو شرب أحد المشتبهين بالخمرية لا يقيم عليه الحد ولا يحنث لو كان حالفا على تركه وهكذا في سائر الموارد فيرجع إلى البراءة عن الضمان إلَّا بعد تبين ان المستعمل هو المغصوب فيجب حينئذ أداء قيمته لأنه أتلف مال الغير جزما ومن فعل كذلك فهو له ضامن ومن هنا علم انه لو أتلف كلاهما فعليه القيمة بلا كلام ولو قلنا بعدم تنجز العلم أيضا كما تقدم عنا في فرض كونه اما مضافا أو غصبا حيث قلنا خلافا للماتن بعدم تنجز العلم فراجع وتأمل فيه جدا وما ذكرنا لا فرق بين أن يكون العلم قبل التصرف أو بعده إذ استصحاب عدم جواز التصرف في مال الغير في كلاهما جاريان فيتعارضان ويتساقطان فيكون الضمان

240

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست