منا وقد عرفت أيضا عدم الاشكال فيها وانها تجري بلا كلام نعم لو قلنا بسقوطها في المقام من جهة الإشكال الوارد فيها فعليه لا بد من علاج ذلك العلم الإجمالي الثاني الذي قلنا بعدم تنجزه ويكون الشك بدويا ويجرى فيه الأصل بلا معارض لكنه أيضا لا وجه لتكراره بعد ما تقدم في السادسة ما ينبغي أن يقال فيها فضلا عن الإطالة هذا واما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الأخر فتوضأ وبعد الفراغ شك في انه توضأ من الطاهر أو النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ لشمول الأذكرية للمقام لأنه لو كان ملتفتا لكان يزول شكه وقد تقدم عن الماتن بأنه من الشك البدوي أيضا فحينئذ تجري قاعدة الفراغ فيه وان قلنا بعدم جريانها في الفرض السابق لان الشك في الفرض لو التفت أيضا لا يزول بخلاف ذلك الفرض فإنه بالتفاته لو التفت يزول كما لا يخفى فلذلك تجري القاعدة في المقام بلا كلام دونه على اشكال منه فيه ( قده ) نعم لو علم انه حين التوضي كان غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها أي القاعدة لأنه حينئذ يكون من صغريات فرض السابق الذي أشكل فيه الماتن ( قده ) وقلنا بعدم الاشكال فيه أيضا فراجع . مسألة 12 - إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان حيث انه وان وجب عليه الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لكنه لا يكون غصبا في الظاهر ولا يترتب عليه الغصب كما لو شرب أحد المشتبهين بالخمرية لا يقيم عليه الحد ولا يحنث لو كان حالفا على تركه وهكذا في سائر الموارد فيرجع إلى البراءة عن الضمان إلَّا بعد تبين ان المستعمل هو المغصوب فيجب حينئذ أداء قيمته لأنه أتلف مال الغير جزما ومن فعل كذلك فهو له ضامن ومن هنا علم انه لو أتلف كلاهما فعليه القيمة بلا كلام ولو قلنا بعدم تنجز العلم أيضا كما تقدم عنا في فرض كونه اما مضافا أو غصبا حيث قلنا خلافا للماتن بعدم تنجز العلم فراجع وتأمل فيه جدا وما ذكرنا لا فرق بين أن يكون العلم قبل التصرف أو بعده إذ استصحاب عدم جواز التصرف في مال الغير في كلاهما جاريان فيتعارضان ويتساقطان فيكون الضمان