responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 24


زيد لو بقي حياته كان قائماً إذ قولنا ان المكلف مخير في التقليد انما هو مثل زيد مخير في الأكل أو الشرب فهل ترى الثاني عند الشك يرجع إلى التعيين والتخيير كلا انما هو باللسان دون القلب والايمان كما لا يخفى فالتحقيق كما قلنا لا يجوز العدول إلا إذا كان الثاني اعلم والمستثنى منقطع لا متصل لان تقليده واجب كما ستعرف حتى عند الماتن باحوطه الوجوبي فلا معنى للجواز إلا أن يقال ان الجواز في مقابل المنع وبالعكس فلا ينافي مع الوجوب مسئلة 12 - قد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في وجوب تقليد الأعلم على قولين بل الثلاثة بناء على صحة القول بالتفصيل وعدم إرجاعه إليهما وكيف كان لا ريب ولا شك في انه يجب تقليد الأعلم كما هو المشهور بل قال شيخ الطائفة قده هو قول من وصل إلينا من الأصوليين والمعالم هو قول الأصحاب الذي وصل إلينا وعن المحقق إجماع الأصحاب عليه بل عن السيد قده انه من المسلمات فالإجماعات متكاثرة عليه كما انه المسلم من خروجه من تحت أصالة الحرمة وغيره مشكوك مع وجوده فيبقى في تحت أصالة الحرمة مع انه لو شك فالمسئلة من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير والأخذ بالأول مسلم وطرح الثاني كذلك واما جعله من صغريات الأقل والأكثر ارتباطي كما ترى واما توهم ان القول به انما هو من باب الاحتياط وعليه قد يكون فتوى العالم في الفرع موافق للاحتياط والاحتياط في الفرع مقدم على الاحتياط في المدرك له مدفوع إذا ولا ليس من باب الاحتياط بل العقل المستقل يحكم بكونه حجة وجدانا وغيره يشك في حجيته وثانيا مع جريان الأصل في السبب كيف يجري في المسبب حتى يتعارض فإنه من باب المزيل والمزال وثالثا انه فيه لا بد وأن يكون فيه قدر مشترك بين الأقل والأكثر وقدر متيقن بينهما حتى يكون هو الواجب ولا معنى له في المقام إذ لا معنى لوجوده بين ما هو معلوم الوجوب وبين ما هو معلوم الحرمة أو معلوم الوجوب ومشكوك الحرمة ومن هنا علم بطلان قياسه بباب المطلق والمقيد أو بالأخبار العلاجية أو بباب التزاحم وكيف كان لا اشكال

24

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست