responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 228


التوضي به ولا رفع الحدث الأكبر ولا رفع الخبث كل ذلك للعلم التفصيلي وليس وراء عبادان قرية والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا لما عرفت من العلم التفصيلي لكن القول الذي رفضه ( قده ) بالضعف قوى عندنا جدا لعدم تنجز ذلك العلم الإجمالي في خصوص المقام لا من جهة تردده بين نوعين من الحرمة بل الحق فيها هو تنجزه بل من جهة لزوم الدور في خصوص المقام كما أشرنا إليه في المسئلة الأولى وبعدها مرتين فالأقوى جواز استعماله مطلقا في رفع الحدث أكبرا كان أو أصغر وفي رفع الخبث مطلقا وفي الشرب وغيره فراجع والله العالم نعم في المقام وكذا فيما مضى لو قلنا بأنه يعلم بأنه إما نجس أو مال الغير فحينئذ يتنجز العلم مطلقا دون فرض أحد الطرف غصبا لما بيّنا سببه .
مسئلة 5 - لو أهريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة كما لو علم ان أحد الإنائين نجس أو أهريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث الغصبية كما إذا علم إجمالا بان أحد الإنائين مائه يكون غصبا لا فيما علم بأنه إما نجس أو غصب كما هو فرض الماتن إذ تقدم عنا غير مرة بان في الفرض لا يكون العلم الإجمالي مؤثرا في التنجز وكيف كان إذا تنجز العلم الإجمالي ثم بعده تلف بعض أطرافه فالباقي من أطرافه واجب الاجتناب وذلك من جهة ان العلم بمعنى ( دانستن ) في عرف العجم وهو لا إجمال فيه ولا تفصيل وانما الوصف به بلحاظ متعلق الموصوف وعليه فلا بد من الفحص بأن أثر العلم أيّ شيء وهو ليس إلَّا اشتغال الذمة بالتكليف فكلما حصل العلم يحكم العقل مستقلا بأن الذمة اشتغل به ثم ينتهي النوبة إلى الامتثال فيحكم العقل مستقلا بعده بان اشتغال الذمة اليقيني يلزم الفراغ اليقيني وفي تلك المرحلة ربما لا يبقى علم ومع ذلك ان حكم العقل بلزوم الفراغ باق كما ترى في الصلاة إلى أربعة جهات إذا أتى بواحدة منها ويريد يأتي بالبقية فليس للمصلي حينئذ علم بوجوب الصلاة عليه لاحتمال أن يكون الواقع هو الذي أتى بها وسقط التكليف لكن مع ذلك ان حكم العقل بلزوم الفراغ باق فحينئذ فإن كان المعلوم غير مردد بين الأمور فقد حصل الفراغ

228

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست