responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


في ضمن المرتين كما في البول يحتاج إلى دليل آخر وراء تلك المطلقات الواردة في أبواب المطهرات مثل قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وأمثال تلك المطلقات فعليه بحكم تلك المطلقات يحكم بعدم لزوم التعدد مع أنه يمكن دعوى اتكال الشارع في الأمر بالغسل إلى ما هو المركوز عند عامة الناس حتى الكفار من كفاية مرة واحدة الحاصلة بزوال العين والشارع لم يخرج عن طريقة العرف والعادة كما لا يخفى نعم لو لم يكن إطلاق في المقام ولو المقامي منه فمقتضى الاستصحاب هو لزومه عند الشك وإن كان التعدد أحوط لأنه شك في فراغ الذمة بعد اشتغالها كما لا يخفى واما التمسك بعموم مطهرية الماء فهو كما ترى إذ انه في مقام بيان انه مطهر غير مرتبط بمرحلة كيفية التطهر فإن أخبار المطهرات في مقام بيان أصل التطهير دونها فتأمل كما لا يخفى .
مسئلة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها لان الاحتياط عبارة عن إحراز الواقع وجوبيا كان أو استحبابيا وإحراز الواقع فرع احتمال الواقع فحينئذ يشترك في الملاك مع أصل الواقع فإذا جاء احتمال النجاسة احتمالا ولا يجب مراعاته يبقى استحبابه على حاله وعليه ففي الغسلة الاحتياطية يستحب الاجتناب كما أشار .
فصل وفيه مسائل الأولى الماء المشكوك نجاسته بالشك البدوي الغير المقترن بالعلم الإجمالي طاهر فيما لم يعلم له حالة سابقة لقاعدتي الطهارة وهي كل ماء طاهر حتى تعلم انه نجس وكل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس كما يدل على الأولى رواية حماد وعلى الثانية رواية عمار وكلاهما عن الصادق عليه السّلام وقد قررنا في محله بعمومية القاعدتين لشبهة الحكمية والموضوعية والثانية ان الماء المشكوك إطلاقه أو إضافته لا يجرى عليه حكم المطلق الا مع سبق إطلاقه أما المستثنى منه من جهة انه مع عدم الحالة السابقة ليس لنا عموم أو إطلاق أو قاعدة أو أصل يثبت الإطلاق أو الإضافة فلا محالة بناء عليه لا يجرى عليه حكم الإطلاق ولا الإضافة لكنه خطأ بيّن قد قررنا في كتابنا

221

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست