responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 217


الاستنجاء فهل العود كأن لم يعرض عنه أو الأعراض كأن لم يعد وجهان بل قولان والمشهور هو الأول وهو خيرة الماتن وعليه لا بأس بإعراضه ثم عوده إذ غسل المحل والاستنجاء ليس من التعبدي حتى يكون للقصد دخل والاعراض مانع إلى غير ذلك من تلك الجهات بل انه أمر عرفي فإذا حكموا بأنه يستنجى يكفي في الحكم بالطهارة ولو بنى على عدمه ورجع كما لا يخفى فان الحاكم في أمثال تلك الأمور هو العرف نعم لو طال العود بعد الإعراض بمثابة عند العرف كان عملا آخر لا عمل الأول لا يكون العود كأن لم يعرض ولذا قال قده إلا إذا عاد بعد مدة ينفى معها صدق التنجس بالاستنجاء فإنه موضوع النصوص فإذا انتفى انتفى حكمه ولذا قال فينتفى حينئذ حكمه .
مسئلة 5 - قد عرفت طهارة ماء الاستنجاء مطلقا حتى مزيلة العين فضلا عن غيره وعليه لا فرق في الماء الاستنجاء بين غسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد لإطلاق أدلة طهارته في تمام فروض المسئلة .
مسئلة 6 - إذا خرج الغائط أو البول كما في المسدودين من غير المخرج الطبيعي سواء سد الطبيعي بالمرة أو باق غير عامل فحينئذ خروجها من غير المخرج الطبيعي على قسمين أشار الماتن إليهما فمع الاعتياد بمثابة ان غير المخرج صار مخرجا له في مدة مديدة فحينئذ غير مخرج الطبيعي صار طبيعيا بالعرض وعليه يكون كالطبيعي لصدق ماء الاستنجاء عليه جز ما لأنه ليس عند العرف الخطاب المنزل عليهم الا مورد الذي يخرج الخبثين من الداخل والفرض انه كذلك وغلبة الخارجية لا يضر بدعوى الشمول كما لا يخفى بعد كونه بدويا يزول بتشكيك المشكك فان الاستنجاء عبارة عن غسل موضع النجوين سواء كان أصليا أو عرضيا بعد صيرورة المحل معدا لذلك كما لا يخفى واما مع عدمه أي مع عدم الاعتياد بمثابة لم يكن المخرج بعد معدا لذلك بل يخرج عنه أحيانا فحينئذ حكمه حكم سائر النجاسات التي تقدم ويلزم الاحتياط على مذهبه لعدم صدق الاستنجاء عليه مع عدم التكرر بمقدار صيرورته معدة له بمثابة يقال عرفا انه مخرجه كما في الطبيعي .

217

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست