فساد أدلة القائل بالحرمة مطلقا لعموم أدلة حرمة بيع النجاسات منها متنجسات بداهة منع عمومها والا يلزم تخصيص الأكثر بداهة جواز بيع الفرش والظروف والأراضي والحيوانات والنباتات والأشجار والأحجار والرق المتنجسة بل وغيرها بلا كلام فلا عموم فيها مع أنها ناظرة فيما لم يكن لها فائدة محللة شايعة كما لا يخفى كل ذلك واضح إلى النهاية وانما الكلام في وجوب الإعلام بأنه نفسي أو شرطي وعلى الثاني هل يختص بالبيع أو عموم المعاملات وعلى الأول هل هو مولوي أو إرشادي وعندهم كلام طويل ظاهر الماتن هو الثاني ومن الثاني هو الأول لرواية إسماعيل من قوله عليه السّلام ولا تبعه إلَّا لمن تبيّن له ولرواية أبي بصير من قوله عليه السّلام وأعلمهم إذا بعته ورواية معاوية من قوله وينبه لمن اشتراه فهذه كلها ترى ان موضوع الأعلام هو البيع فلا وجه للتعدي إلى غيره من المعاملات وظاهرها بزعم الماتن هو الشرطية لكن زعمي أنه نفسي إرشادي بناء على رجحان إرشاد الجاهل في الموضوعات فصل في الماء المستعمل في الوضوء واجبا كان أو مستحبا رافعا كان أو تجديديا طاهر إجماعا بقسميه عليه بل ضرورة عن المذهب مضافا إلى ذيل رواية ابن سنان واما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضأ به وهذا الحديث ظاهر الدلالة في انه طاهر ومثله رواية زرارة كان النبي ( ص ) إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضئون به ويدل عليه أيضا عمومات طهورية الماء كما تدل عليه أيضا الأصول من الحاكمة كالاستصحاب والمحكومة كقاعدتي الطهارة ووافقونا العامة أيضا في الحكم عليه الا ما يحكى عن أبي حنيفة وأبى يوسف من الحكم بالنجاسة مثقلة كما عن الأول أو مخففة كما عن الثاني ونحن في غنى عن حكمهم وفاقا أو خلافا فلا ريب في انه طاهر ومطهر من الحدث الأصغر لطهوريته وللحديثين اللذين ذكرنا في طهوريته بل الإجماع بقسميه عليه بلا فرق فيه بين كونه بالأصغر أو بالأكبر على نحو دخل في رفعه كالوضوء في غير غسل الجنابة بعده كالحيض وأمثاله بناء على ان غير غسل الجنابة