نقصانه وعدم زوالها كما لا يخفى إذا عرفت ذلك فاعلم ان الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به أي بنفس الإلقاء والاتصال مع حفظ عنوان الكرية في تلك الحالة من اتصال اجزائه بعضها ببعض وعدم تغيره بالمتنجس أبدا كما إذا كان الطاهر عاليا له قوة دافعة مانعة عن تأثير المتنجس فيه فحينئذ لا إشكال بأن المتنجس يطهر بسبب اتصاله بالمادة ولا يحتاج إلى إلقاء كر آخر بعد زواله أي تغيره ولذلك قال لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال اجزائه وعدم تفرقه بحيلولة شيء بين اجزائه ولو بالماء المتنجس أو التغير أو غير ذلك من مصاديق الحيلولة حتى يفوت الاتصال حتى يفوت حفظ عنوان الكرية وعدم تغيره ولو ببعض أجزائه أيضا شرط لما قلنا انه أيضا من مصاديق الحيلولة فالالقاء مع تلك الشروط مطهر لعموم العاصمية فلو تغير بعضه ولو بقطرة منه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بالترشح وأمثاله ولو بالقطرات بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس الكر الملقى في تلك الصورة ولم يكف حينئذ في تطهيره كر الأول الملقى بل انه لإزالة التغير ويحتاج إلى إلقاء كر آخر طاهر عليه ففي تلك الصورة لا يطهر باتصاله به فلما كان للاتصال صور وعليه الأولى إزالة التغير من الماء النجس أو لا بعلاج من صفق الرياح أو إلقاء الماء ولو غير الكرا وهو بنفسه عليه ثم إلقاء الكر الطاهر أو وصله به . مسئلة 6 - لا اشكال ولا ريب في انه تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم الوجداني إذ ليس وراء عبادان قرية إذ حجيته ذاتية وحجية غيره ينتهي إليه للزوم انتهاء ما بالعرض إلى ما بالذات والا يتسلسل وكذلك تثبت بالبينة وملخص الكلام فيها ولو تقدم عنا فيما مضى من اعتبارها مطلقا لكن الإحالة لا يخلو عن محذور ان الحجة على أقسام ثلاثة موضوعية كالإقرار وحكمية كالإجماع ومشتركة كالظواهر ولا ريب في كون البينة من الأمارات المعتبرة في الموضوعات لكن الكلام في انها مختصة بباب المخاصمات أو مطلقا يكون حجة وامارة والحق هو الثاني لعموم أدلته فعليه يجري في المقام وتثبت بها الطهارة والنجاسة والبحث فيها عن الأحكام الظاهرية أو الواقعية