فإنه يطهر إجماعا بل ضرورة نعم لو كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجرى عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال لعدم تقوم العالي بالسافل كما أشرنا فيما سبق فلا يصدق اتصال النجس بالمادة وبالعاصم كما يصدق في علو العاصم أو لا أقل من التساوي كما في ماء النهر الذي نص عليه السّلام بأنه يطهر بعضه بعضا مسئلة 4 - الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر مائه بلا كلام - لاتصاله بالمادة فيطهر ويدل عليه أدلة العاصمية ولا سيما صحيح ابن بزيع خصوصا مع عدم لزوم الامتزاج وهذا كله لا اشكال فيه وانما الكلام في طهارة نفسه بالغمس بعد صيرورة مائه طاهرا فبناء على عدم اشتراط التعدد أو معه ففي غير القليل كالحوض المفروض فلا ريب في تطهيره واما معه فالقليل خارج عن فرض المسئلة والا فلا يطهر الماء أيضا كما لا يخفى فما عن بعض المحشي من التشقيق إحالة على فرض المحال وكيف كان فيطهر الكوز بنفس الغمس ولا يلزم صب مائه وغسله بل أنه يطهر أيضا كالماء اما بالأصالة أو بالتبع كالدلاء التي ينزح من ماء البئر بناء على نجاسته والأيادي عند غسل أشياء النجسة وسيأتي حكم كل ذلك في المطهرات إن شاء الله مسئلة 5 - قد عرفت في المسئلة الثالثة ان ماء النجس باتصاله بالكر يطهر ولو انقطع فضلا عن عدمه ولكن قد أورد عليه إشكالات صار الماتن قده في صدد دفعه الأول ان الماء النجس إذا كان متغيرا فلا محالة جزء الأول من الطاهر يتغير فينجس فلا محالة إلقاء البقية عليه يكون دون الكر لكنه يوجب زوال التغير فيزول لكنه نجس كله فيحتاج إلى إلقاء كز آخر طاهر عليه حتى يطهرا ويكون الملقى أزيد من الكر حتى بعد تغير جزء الأول يبقى مقدار الكر والثاني ان ظاهر صحيحة ابن بزيع ان بعد زوال تغيره يكون طاهر الاتصاله بالمادة وهو عمدة أدلة التطهير فلا محالة عند تغير الماء يحتاج إلى إلقاء كر طاهر عليه بعد زوال تغيره بالأول كما لا يخفى والثالث ان الماء النجس إذا لم يلق الكر عليه - دفعة لم يزول التغير بنفس الاتصال فإنه يزول تدريجا فمع بقاء التغير لا يطهر النجس ومع زواله ينقص الكر فليس بمطهر بل صار نجسا عند