الماء واحدا ثالثا كل ذلك لدلالة دليل العاصمية على طهارة المتنجس بالدلالة الالتزامية العرفية فضلا عن العقلية فإن الماء الواحد في الإشارة الحسية يستحيل اختلاف حكم أبعاضه ومن هنا علم أنه لا يبقى شك حتى يرجع إلى الاستصحاب كما لا يخفى ثم ان الماتن قيد بالأعلى لإخراج طاهر الأسفل دون التساوي إذ قد تقدم منه قده بعدم الضير في حصول الطهارة عند اختلاف السطحين أو تساويهما فلا إشكال في كونه يطهر معه لكن الكلام في لزوم اللا لقاء دفعة أم لا والماتن على الثاني وهو الحق الحقيق وعلى هذا فإذا ألقى الكر الطاهر على النجس لا يلزم نزول جميعه إذ بمحض الاتصال صار طاهرا فلو اتصل ثم انقطع كفى في طهارة النجس مع عدم اعتبار امتزاج الكل إذ بعد عدم اعتبار الامتزاج على ما قررنا مرتين الذي هو ملاك المطهرية هو اتصال النجس بالطاهر وتلاقى أحد الجزئين من النجس والطاهر فقد حصل الطهر والحاصل بعد عدم شرطية الامتزاج كما مر مرارا وتقوم السافل بالعالي فلا وجه لاعتبار الدفعة فيكفي الاتصال ولو انقطع في الأثناء عمدا أو بغير عمد بحائل أو بغيره لأنا إذا التزمنا بكفاية الاتصال بالماء العاصم - فمقتضاه طهارة الماء النجس بمجرد اتصاله بأول جزء من الماء الملقى عليه فان انقطاعه في ما بعد الاتصال لا يضر بالطهارة فضلا عما القى عليه تدريجا بلا انقطاع نعم بناء على الامتزاج فيجب أن لا ينقطع بعض اجزاء الكر الطاهر عن بعض قبل تمام الامتزاج بحيلولته لكن قد عرفت غير مرة عدم اعتبار تلك الأمور فالأقوى كفاية الاتصال ولو انقطع وعدم شرطية الدفعة أيضا كالامتزاج فنفس الاتصال كاف في حصول الطهارة ولو انقطع لأنه بعده صار الماء واحدا وطهر ثم صار ماء الطاهر قسمين كما لا يخفى ان قلت أليس الكلام بان الماء النجس يطهر بإلقاء الكر عليه فمع الانقطاع لم يلق الكر عليه فكيف صار طاهرا قلت ان إلقاء الكر عليه لم يرد بهذا العنوان في آية ولا رواية ولا معقد إجماع ولا حكم بل الذي ورد في الدليل اتصال الماء النجس بالعاصم وعدّه ماء واحدا بالإشارة الحسية وهذا فقد حصل نعم في بعض الكلمات عبر عن هذا الاتصال بإلقاء الكر عليه ولذا لو القى النجس في الكر