ذلك إذا صار النجس كرا كان أو قليلا والحاصل ان الماء النجس مطلقا إذا لم يكن من ذوي المادة يطهر بالاتصال طاهرا وبالجاري أو النابع الغير الجاري وان يحصل الامتزاج بعد الاتصال على الأقوى وكذا بنزول المطر عليه لان المتحصل من أدلة المياه ان العاصم على قسمين كر ومادة وإن كان للأخير إفراد أو أنواع من المطر والجاري والنابع لكن لا فرق فيما هو المهم في المقام بان الماء النجس إذا اتصل بالعاصم أيّ عاصم كان يطهر لعموم أدلة عاصميته ومما ذكرنا انقدح عدم اعتبار الامتزاج كما أشرنا فيما سبق لأنه مضافا إلى إطلاق أدلتها بعد الاتصال يكون ماءا واحدا وان الماء الواحد لا يتحمل الحكمين المتضادين إجماعا كيف يمكن دعوى الامتزاج فإن أخبار البئر والجاري نص بان زوال التغير موجب للطهارة معللا بان له مادة وكذلك كلما رآه المطر فقد طهر وقد تقدم أيضا موافقا لرواية زرارة بعدم لزوم ماء الجديد من البئر بعد زوال تغيره ولو من قبل نفسه وعليه فما في المتن هو الأقوى مطلقا بدون فرق بين ماله المادة كالبئر والمطر وأمثالهما وبين ما ليس له المادة كالراكد فما عن الجواهر من التفصيل من عدم الاشتراط في الأول والشرط في الثاني مما ليس له وجه كما لا يخفى فلا فرق بين الدفع والرفع في ان الاتصال بالعاصم يوجب الطهارة مطلقا . مسئلة 3 - إنك قد عرفت في المسئلة الثانية ان الماء النجس باتصاله إلى العاصم ومنه الكر الطاهر موجب للطهارة لكن للاتصال أنحاء وشقوق أراد الماتن قده في تلك المسئلة بيانها منها امتزاج الطاهر بالنجس وعدمه هذه قد تقدم ومنها ان سطحيهما قد يتساويان وقد يختلفان من حيث العلو والسفل كما أنه قد يكون دفعة وأخرى بدونها فكما ان الأولى كانت خلافية والأخيرين كذلك والمصنف الأستاد قده قد بنى فيهما على عدم الفرق حيث قال قده لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير فيطهر بمجرده أي بمجرد اتصال الطاهر بالمادة وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل فضلا عن تساويهما لصدق الاتصال أو لا ولقوة الدافعة في الأعلى ثانيا ولصيرورة