لا دلالة فيها أبدا ولا بأس بحملها على النزح إرشادا والأقوى عدم نجاسته إلا إذا تغير وإذا تغير بالنجاسة على شرائطه ثم زال تغيره أي البئر من قبل نفسه بأي نحو زال طهر البئر لأن له مادة كسائر المياه من ذوي المادة التي إذا تغيرت ثم زالت من قبل نفسها طهرت لان لها مادة كما لا يخفي وقد أشرنا فيما سبق غير مرة بان نزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب مولويا أو إرشادا إلى التنفر العرفي هذا وقد تقدم في صدر المسئلة تحقيق في حقيقة البئر وانها أنحاء مع كونه مشتركا معنويا وقلنا ان المبحوث عنه هو كونه نابعا واما إذا لم يكن له مادة ولا نبع فيه ولا ماء فيه ولا نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وان سمى بئرا كالآبار التي لا ماء فيها ولكن يجتمع فيها ماء المطر وقلنا لا نبع لها وذلك واضح إلى النهاية كما لا يخفى على أولى الدراية . مسئلة 1 - ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير بالنجاسة على شرائطه فطهره بزواله كما عرفت سابقا إذ له مادة كما في رواية ابن بزيع بان له مادة فحينئذ يكون كسائر المياه التي لها مادة كالجاري فإذا زال التغيير ولو من قبل نفسه فقد طهر بدون احتياج إلى خروج ماء جديد منها أو الامتزاج على القول به في القليل أو الكثير كل ذلك لا اشكال فيه وان المسئلة قد تقدمت وانما كررت مقدمة بان زوال التغير من قبل نفسه كما انه موجب للطهارة فان أمورات الأخرى أيضا موجبة لها فلذا قال قده فضلا عن نزول المطر عليه إذ قد عرفت انه أيضا كالجاري فإذا نزل عليه وزوال به التغيير بمثابة علم ان الزوال كان به لا عن المادة ولا مشتركا فقد طهر كما أنه يطهر باتصاله بمادة أخرى كالجاري حتى زال التغيير أو نزحه حتى يزول التغيير لأنه متصل بالمادة فنفس زواله مطهر لان له مادة ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك فتطهيره قد أشرنا بأنه لا يحتاج إلى خروج ماء جديد منها بل يكفى نفس زواله إذ انه متصل بالعاصم وله مادة والله الهادي . مسئلة 2 - الماء الراكد أي المحقون والمحبوس كالحوض والغدير وأمثال